المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مسطرة الآمر بالأداء وفق أخر تعديلات قانون رقم 1.13 الصادر بتاريخ 6 مارس 2014. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول تتبع شروط مسطرة الأمر بالأداء والجهة المختصة بالبت فيها، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: شروط مسطرة الأمر بالأداء، والمطلب الثاني: الجهة المختصة بالبت في مسطرة الأمر بالأداء. والمبحث الثانى خصص لمعرفة الطعن في أوامر الأداء وتنفيذها، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الطعن في أوامر الأداء، والمطلب الثاني: تنفيذ مسطرة الأمر بالأداء. وأظهرت نتائج البحث أن المشرع المغربي أدخل تعديل جوهري عليه، وبذلك أصبح يختص بمسطرة الأمر بالأداء رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بعدما كان في السابق يختص لوحده وجاء بهذا التعديل ليتناغم مع اختصاصاته في الفصول 148 و149 م م الذي ينوب عنه أقدم القضاة، ومن جهة أخرى يعتبر اختصاصه وحده بالنظر في مقالات الأمر بالأداء مسألة صعبة التطبيق لاسيما إن مشاغل ومسؤوليات الرئيس كثيرة ومتعددة، حيث يتعذر عملياً أن يباشر كل المهام. كما تبين إن الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض قابل للطعن بالاستئناف داخل أجل 15 من تاريخ تبليغه، ويمكن لمحكمة الاستئناف بناء على طلب أن تأمر بإيقافه كليا ًأو جزئياً بقرار معلل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|