ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية على ضوء تعديلات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية : ملاحظات أولية

المصدر: المجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء
الناشر: المكتب الجهوي
المؤلف الرئيسي: البعلي، عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 32 - 36
ISSN: 2028-9588
رقم MD: 590807
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدفت الورقة إلى التعرف على إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية على ضوء تعديلات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية. فبمجرد وضع الشخص تحت الحراسة النظرية أو القبض عليه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية اتخاذ الإجراءات التالية، أولا: إشعار النيابة العامة بالوضع تحت الحراسة النظرية، حيث لم يحدد المشرع كيفية الإشعار، والراجح أن تتم بالهاتف مع الإشارة إلى ذلك في المحضر وتحديد اسم النائب الذي تم إشعاره؛ وفي فرنسا مثلا يتم تحديد ساعة الإشعار لمراقبة ما إذا كانت متزامنة مع الوضع تحت الحراسة النظرية. ثانيا: إشعار المقبوض عليه أو الموضوع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في الصمت. وختاما فمن حق المحروس في تعيين محامية والإشارة إلى ذلك في المحضر مع إشعار المحامي بأية وسيلة وإخبار النقيب، وعند طلب تعيين المحامي يتم إشعار النقيب بأية وسيلة هذا الأخير الذي يتولى تعيين المحامي، وعند رفض المحامي المعين الحضور، تتم الإشارة إلى ذلك في المحضر ونفس الأمر بالنسبة للنقيب الذي لم يقم بتعيين المحامي، ولا يتصل المحامي أو المختار بالمحروس، إلا بعد مرور 24 ساعة على الوضع تحت الحراسة النظرية، بعد إذن النيابة العامة في ظروف تكفل سرية المراقبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2028-9588