LEADER |
03166nam a22002177a 4500 |
001 |
1604875 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0023714
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 456412
|a الباز، جليل
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a دعوى الرجوع المصرفى
|
260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2016
|g يناير
|
300 |
|
|
|a 8 - 30
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على الرجوع الصرفي. اشتمل البحث على مطلبين، وهما: المطلب الأول تناول مفهوم وموضوع دعوى الرجوع الصرفي، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: مفهوم دعوى الرجوع الصرفي، والفقرة الثانية: موضوع دعوى الرجوع الصرفي. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على أساس دعوى الرجوع الصرفي، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: نطاق الضمان الصرفي، والفقرة الثانية: آثار التضامن الصرفي، من حيث علاقة الحامل بالملتزمين بالشيك، وعلاقة الملتزمين بالشيك في ما بينهم. واختتم البحث ببعض النقاط، ومنها: لا يمكن للساحب الذي يدفع مبلغ الشيك أن يرجع على باقي الموقعين من مظهرين وضامنين احتياطيين لأنه ضامن للوفاء منذ إصدار الشيك وتداوله بين يدي حملته المتعاقبين عليه حتى تقديمه للوفاء بين يدي البنك المسحوب عليه، ولكن يحتفظ بحق الرجوع على المسحوب عليه إن أثبت توفيره للمؤونة حسب مفهوم الفقرة الرابعة من المادة 241 من مدونة التجارة. كما لا يمكن للمظهر أن يعود إلا على المظهرين السابقين عليه (من ضمنهم الساحب)، باعتبار هؤلاء وحدهم هم من يضمنون له الوفاء، دون اللاحقين عليه من اللاحقين عليه من حيث تاريخ التوقيع على الشيك، والذين يعدون مضمونين هم من قبله. على أنه طبقا للفقرة الثالثة من المادة 287 من م ت، لا يتقيد في دعواه ضد المظهرين السابقين عليه، بالترتيب الذي صدر به التزام هؤلاء في الشيك، كما يحق له رفع الدعوى في مواجهتهم جماعة أو فرادى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a المنازعات المصرفية
|a الشيكات المصرفية
|a الدعوى القضائية
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|l 009
|m ع9
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
856 |
|
|
|u 1647-000-009-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 849395
|d 849395
|