ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







من يحق له تحرير محضر جمركي؟

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: النهاري، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يوليوز
الصفحات: 236 - 246
DOI: 10.12816/0040216
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 849569
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان" من يحق له تحرير محضر جمركي؟". وقسم البحث إلى فقرتين: ناقشت الفقرة الأولى أعوان إدارة الجمارك بحيث أن المهام الإدارية المسند لأعوان إدارة الجمارك تتمثل في مراقبة العمليات والإجراءات الجمركية، والتحقق من مدي احترامها للقوانين الجريمة، كما تهدف إلى الوقاية من الجريمة وتفادي وقوعها كمعاينة البضائع ووسائل النقل وتفتيشها، ومراقبة هوية وصفة الأشخاص الذين يدخلون إلى التراب الجمركي أو يخرجون منه أو يتجولون في الدائرة. وتطرقت الفقرة الثانية إلى الحديث عن ضباط الشرطية القضائية بحيث تعتبر الشرطة القضائية إحدي الأجهزة التي أوكل إليها المشرع التثبت من الجرائم وجمع الأدلة عنها وإيقاف مرتكبها، وهي بذلك أول سلطة تباشر عمليات البحث والتحري والتحقيق وتقوم بأدوار ووظائف تمهيدية تسبق إجراءات التحقيق الإعدادي والمحاكمة، كما يحق لأعوان الإدارات العمومية إثبات الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية من خلال إثباتها عن طريق الحجز أو البحث، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في مدونة الجمارك وبالتالي لا يحق لهم تحرير محضر في هذا إلا أن ممارسة هذا الحق يظل مرتبطاً بالمهام المناطة بهم، وتحت إشراف ومراقبة الشرطة القضائية دون إدارة الجمارك. واختتم البحث مشيراً إلى أنه عدم وجود فرق بين محضر أعد من قبل أعوان الجمارك ومحضر أعد وفقاً للشروط والشكليات المنصوص عليها في مدونة الجمارك من قبل غيرهم من الأعوان المؤهلين بموجب الفصل 233 من هذه المدونة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293