ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العمليات التجميلية المحرمة في الفقه الإسلامي "2"

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: خلف، طارق عبدالمنعم (مؤلف)
المجلد/العدد: س43, ع516
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 48 - 51
رقم MD: 853658
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على العمليات التجميلية المحرمة في الفقه الإسلامي، فالعمليات الجراحية التجميلية تنقسم من الناحية الطبية إلى قسمين: القسم الأول: جراحة تجميلية ضرورية وهي التي تدعو حاجة طبية إلى إجرائها، وذلك لإزالة عيب طارئ أو أصلي، أو إكمال نقص، أو تغطية تشويه، أو إعادة عضو شذ عن الخلقة، بكبر أو صغر معتاد أو منفر إلى أحسن تقويم مستطاع، أو إزالة تشوه في الجلد، أو تجعد مرضى كالذي يحصل في سن مبكرة، أو إزالة ترهل نتيجة لسمنة مفرطة، فهذه كلها جائزة، متي قرر الأطباء أن الجراحة هي أفضل علاج لهذه الحالات، والقسم الثاني الجراحة التجميلية التحسينية. وأكد المقال على إن العمليات التجميلية غير المشروعة، تقسم إلى قسمين الأول، عمليات الشكل، وتكونت إما في الوجه، أو في باقي الجسم. والثاني عمليات تجديد الشباب، وهي العمليات التي تجرى في الغالب لكبار السن، ويقصد منها إزالة آثار الكبر والشيخوخة. والثالث الرؤية الشرعية للعمليات التجميلية التحسينية. وأوضح المقال أن الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قد اتفقوا إلى منع النمص وتحريمه. واختتم المقال بالتأكيد على أن ما سبق من الأدلة النقلية والعقلية، ونظراً لما يتضمنه هذا النوع من الجراحة من التغيير لخلق الله، دون وجود حاجة طبية معتبرة، فإنه يحرم على الإنسان المسلم فعلها، أو إجراؤها من قبل الطبيب الجراح، وتعتبر الدوافع التي يتعذر بها من يفعلها من كون الشخص يتألم نفسياً بسبب عدم تلبية رغبته بفعل هذا النوع من الجراحة، غير كافية للترخيص له بفعله. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة