ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اللجوء إلى الصلح في منازعات الصفقات العمومية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بلحاج، ياسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: شتنبر
الصفحات: 108 - 121
DOI: 10.12816/0042603
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 853996
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة اللجوء إلى الصلح في منازعات الصفقات العمومية. اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور، وهم: المحور الأول: قابلية تطبيق الصلح على منازعات الصفقات العمومية، فبعد أن كان قانون المسطرة المدنية في صيغته الصادرة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 سبتمبر 1974، يحظر على أشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم، سواء بالقانون أو بالصلح، في منازعاتها المتعلقة بالعقود الإدارية، فإنه وبصدور القانون رقم 05-08 الذي نسخ أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، زال هذا الحظر وأصبح بإمكان الدولة ومؤسساتها اللجوء إلى هذا الأسلوب في المنازعات المرتبطة بالعقود الإدارية بشكل عام والصفقات العمومية بشكل خاص. المحور الثاني: حالات اللجوء إلى الصلح في منازعات الصفقات العمومية، حيث أصبح من غير الممكن استبعاد دعوى قضاء الإلغاء بشأنه إلا بنص صريح، وذلك لعدة أسباب، منها: أنه لا يجوز التنازل، وبأي شكل من الاشكال، عن سلوك الحل القضائي للطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية غير المشروعة. المحور الثالث: الطبيعة القانونية لمستندات الصلح في منازعات الصفقات العمومية، فإذا كان أسلوب التحكيم بالصلح أو بالتراضي، لا يطرح إشكالاً حول الطبيعة القانونية للحكم التحكيمي الذي يصدر في نزاع يفوض فيه اطرافه صراحة هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، وذلك بالنظر إلى أن تمتيع الأحكام التحكيمية –بصفة عامة- بحجية الشيء المقضي به، يكون رهيناً بتذييلها بالصيغة التنفيذية من القاضي المختص، بحيث أنه وبمجرد صدور هذه الصيغة، فإن الذي يسري على الأحكام التحكيمية المتعلقة بها، يسري كذلك على الأحكام القضائية من حيث الحجية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أنه بظهور الصلح كأسلوب معالج لوضعيات خرجت عن الإطار التعاقدي والمساطر القانونية المنظمة لعملية إبرامها، فإن القانون الإداري الفرنسي، يتجه نحو تكريس مبدأ الاعتراف أو تغليب الحقوق الشخصية للمتعاملين مع الإدارة على المصلحة العامة التي ترعاها السلطات المتعاقدة، على اعتبار أن من أولويات المصلحة، هو عدم السماح بإلزام الدولة على أداء مبالغ لا تعتبر ديناً حقيقياً على ذمتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X