ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسألة الأولى: الأفضل الأخذ بقيمة الفضة في نصاب النقود في الزكاة خروجا من الخلاف

العنوان المترجم: The First Issue: It Is Better to Take the Value of Silver in The Nisab of The Money in Zakat to Avoid Dispute.
المصدر: مجلة المذهب المالكي
الناشر: مركز الجنوب للإنماء الثقافى والإنسانى
المؤلف الرئيسي: السوسى، عبدالله التنانى بنطاهر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: شتاء
الصفحات: 195 - 205
DOI: 10.37259/1234-000-024-009
ISSN: 2028-0742
رقم MD: 855174
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
LEADER 02969nam a22002297a 4500
001 1610330
024 |3 10.37259/1234-000-024-009 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 193144  |a السوسى، عبدالله التنانى بنطاهر  |q Alsoussi, Abdullah Altenani Bentaher  |e مؤلف 
242 |a The First Issue: It Is Better to Take the Value of Silver in The Nisab of The Money in Zakat to Avoid Dispute. 
245 |a المسألة الأولى: الأفضل الأخذ بقيمة الفضة في نصاب النقود في الزكاة خروجا من الخلاف 
260 |b مركز الجنوب للإنماء الثقافى والإنسانى  |c 2017  |g شتاء  |m 1439 
300 |a 195 - 205 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلط البحث الضوء على بعض المسائل الفقهية التي تتوصل بها المجلة في هذا الباب، والتي تحيلها على الأساتذة المتخصصين في العلوم الشرعية للإجابة عليها بطريقة مختصرة ومفيدة مع التأصيل نقلاً وعقلاً في إطار. وجاءت تلك المسائل متمثلة في، المسألة الأولى: الأفضل الأخذ بقيمة الفضة في نصاب النقود في الزكاة خروجاً من الخلاف. والمسألة الثانية: بين حكم رجل قال لزوجته" انت على حرام". والمسألة الثالثة: أشارت إلى حكم إمامة المعاق بشلل بعض أعضائه. والمسألة الرابعة: حددت حكم استعمال المرأة العاقر الدواء لإدرار حليبها لأجل الإرضاع. وختاماً فإن حكم ترتيب آثار الرضاع الشرعية عليه، هو قول المالكية، وجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وغيرهم، وقد بنوا ذلك على عموم النصوص الواردة في الإرضاع من غير تحديد وصف المرضعة، وعلى أن اللبن جزء من المرأة سواء كانت بكراً أو مطلقة، أو أرملة، وبه يتغذى الرضيع، فثبتت به شبهة البعضية أو الجزئية، بما يحصل باللبن، الذي هو جزء الآدمية، من إنبات اللحم، وإنشاز العظم؛ ولان الرضاع كالنسب فيكفي فيه الاحتمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a السنة النبوية  |a الفقه الإسلامي  |a التشريع الإسلامي  |a الزكاة  |a النصاب الشرعي 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 009  |f al-maḏhab al-māliky  |l 024  |m ع24  |o 1234  |s مجلة المذهب المالكي  |t Journal of Maliki doctrine  |v 000  |x 2028-0742 
856 |u 1234-000-024-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 855174  |d 855174 

عناصر مشابهة