LEADER |
02969nam a22002297a 4500 |
001 |
1610330 |
024 |
|
|
|3 10.37259/1234-000-024-009
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 193144
|a السوسى، عبدالله التنانى بنطاهر
|q Alsoussi, Abdullah Altenani Bentaher
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a The First Issue: It Is Better to Take the Value of Silver in The Nisab of The Money in Zakat to Avoid Dispute.
|
245 |
|
|
|a المسألة الأولى: الأفضل الأخذ بقيمة الفضة في نصاب النقود في الزكاة خروجا من الخلاف
|
260 |
|
|
|b مركز الجنوب للإنماء الثقافى والإنسانى
|c 2017
|g شتاء
|m 1439
|
300 |
|
|
|a 195 - 205
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سلط البحث الضوء على بعض المسائل الفقهية التي تتوصل بها المجلة في هذا الباب، والتي تحيلها على الأساتذة المتخصصين في العلوم الشرعية للإجابة عليها بطريقة مختصرة ومفيدة مع التأصيل نقلاً وعقلاً في إطار. وجاءت تلك المسائل متمثلة في، المسألة الأولى: الأفضل الأخذ بقيمة الفضة في نصاب النقود في الزكاة خروجاً من الخلاف. والمسألة الثانية: بين حكم رجل قال لزوجته" انت على حرام". والمسألة الثالثة: أشارت إلى حكم إمامة المعاق بشلل بعض أعضائه. والمسألة الرابعة: حددت حكم استعمال المرأة العاقر الدواء لإدرار حليبها لأجل الإرضاع. وختاماً فإن حكم ترتيب آثار الرضاع الشرعية عليه، هو قول المالكية، وجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وغيرهم، وقد بنوا ذلك على عموم النصوص الواردة في الإرضاع من غير تحديد وصف المرضعة، وعلى أن اللبن جزء من المرأة سواء كانت بكراً أو مطلقة، أو أرملة، وبه يتغذى الرضيع، فثبتت به شبهة البعضية أو الجزئية، بما يحصل باللبن، الذي هو جزء الآدمية، من إنبات اللحم، وإنشاز العظم؛ ولان الرضاع كالنسب فيكفي فيه الاحتمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a السنة النبوية
|a الفقه الإسلامي
|a التشريع الإسلامي
|a الزكاة
|a النصاب الشرعي
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 009
|f al-maḏhab al-māliky
|l 024
|m ع24
|o 1234
|s مجلة المذهب المالكي
|t Journal of Maliki doctrine
|v 000
|x 2028-0742
|
856 |
|
|
|u 1234-000-024-009.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 855174
|d 855174
|