ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مسؤولية البنك الناشئة عن عقد الاعتماد المستندي: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والكويتي والقواعد والأعرف الدولية

العنوان بلغة أخرى: Responsibility of the Bank arising from the Contract Letter of Credit Comparison between the Kuwaiti and Jordanian Law and International Rules and Norms Study
المؤلف الرئيسي: المطيري، نواف فهد سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 99
رقم MD: 855653
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

278

حفظ في:
المستخلص: تعتبر عقود الاعتمادات المستندية من الأعمال المصرفية التي تؤدي إلى وظيفة هامة في الاعتماد المصرفي، وقد شرع عقد الاعتماد المستندي في التجارة الدولية بغية طمأنة طرفي عقد البيع إلى أن كل منهما سيضمن تنفيذ الالتزام وفقا للاتفاق بينهم أما ما يحكم عقد الاعتماد المستندي الأصول والأعراف الموحدة الصادرة من غرفة تجارة باريسICC التي أصبحت بمثابة تشريع خاص بعقود الاعتمادات المستندية وقد خضع للتعديل وكان آخرها النشرة 600 لعام 2007. إن مسؤولية البنك مصدر الاعتماد تجاه العميل الآمر أو المستفيد تنهض في حالة عدم تنفيذ البنك لالتزاماته المنبثقة عن عقد الاعتماد مما يكون ذلك مدعاة لمقاضاته، وقد خلصت الدراسة إلى أن التشريعات الأردنية المعمول بها على مدى خمسين عام ومنها قانون التجارة الأردني الذي جاءت أحكامه خالية من أي نص ينظم أو يتعلق بعقد الاعتماد المستندي. وقد أوصى الباحث بضرورة تعديل أحكام التشريعات الخاصة بقانون التجارة عموما والتجارة البحرية باعتبار عقد الاعتماد المستندي ينطوي على أهمية بالغة بين العقود كما هو الحال في تشريعات الدول الأخرى، وكان على المشرع تدارك القصور في التشريع الأردني وتضمين أحكام الأصول والأعراف الموحدة في التشريع الداخلي أسوة بالتشريعات الأخرى التي نظمت عقد الاعتماد المستندي رغم قصور الأصول والقواعد الموحدة عن إيفائها الغاية المرجوة، إذ أنها لا تزال بيت التغيير والتبديل.