ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطليق للشقاق كمسطرة احتياطية في حالة عجز الزوجة عن أثبات الضرر في ضوء أحكام مدونة الأسرة

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: القاسمي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع62
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 84 - 101
DOI: 10.12816/0047102
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 859000
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على التطليق للشقاق كمسطرة احتياطية في حالة عجز الزوجة عن إثبات الضرر في ضوء أحكام مدونة الأسرة. وانتظمت الدراسة في مطلبين، الأول تناول الحديث عن التأصيل الفقهي للشقاق وموقف مدونة الأسرة والقوانين المقارنة منه، فالشقاق هو نوع من أنواع النفور بين الزوجين، ويعد من ضمن الأسباب التي تنتهي بها العلاقة الزوجية وتتهدم به عديد من صروح الأسر، ويدخل به الخراب إلى العديد من البيوت وتصبح مرتعًا للمحن. والثاني كشف عن إجراءات ممارسة دعوى الشقاق والحكم الصادر بشأنها، موضحًا تقديم الزوجة لطلب الشقاق وانتداب المحكمة لمؤسسات الصلح لأجل الإصلاح، والفصل في دعوى الشقاق والحكم الصادر بشأنها. وخلصت الدراسة بالقول بأن المشرع المغربي قد أقر في المدونة أن الزوجة المتضررة من أفعال زوجها والتي نجحت في إثبات الضرر المقرون باستحالة العشرة أمام القضاء أنه تحكم المحكمة بتطليقها من عصمة زوجها، بعد فشل محاولات الإصلاح المقامة، وعلى العكس من ذلك فإنه إن عجز عن إثبات الضرر الذي يجعل الحياة الزوجية مستحيلة الاستمرار لا تستجيب المحكمة لطلبها الرامي التفريق للضرر، والعلة في ذلك أن الزوجة لم تثبت للمحكمة السبب المشروع لانفصام ميثاق الزوجية، لذلك أحالتها المدونة على مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 من نفس المدونة والمعروف أن هذه المسطرة أي الشقاق تعفي من يسلكها من أي إثبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2336-0615