ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الموضوعية لشفعة الشريك في القانون الأردني : دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Substantive Provisions of the Syllabus of the Partner in Jordanian Law : A Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العزام، محمد عليان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 33 - 54
DOI: 10.33685/1545-000-013-002
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 860281
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

150

حفظ في:
المستخلص: يعتبر موضوع الأحكام الموضوعية لشفعة الشريك في القانون الأردني من المواضيع الهامة ،حيث اعتبرها القانون المدني الأردني أي الشفعة حقاً . في حين اعتبرتها محكمة التمييز الأردنية والقانون المدني المصري رخصة ، وهناك اختلاف بين الحق والرخصة :فالرخصة تعني اباحة استعمال الحريات العامة كحرية التعاقد والتملك، اما الملكية ذاتها فهي حق وكذلك فان الحق ينشأ بناء على سبب معين بذاته، أما الرخصة فسببها الأذن من المشرع. وهناك فرق بين الشفعة والأفضلية والأولوية في القانون المدني الأردني، فالأفضلية تطبق على الأبنية أما الاولوية فتطبق على الاراضي الاميرية، ولا يوجد في القانون المصري مثل هذه التقسيمات. ومن شروط تحقق الشفعة تزاحم طالبي الشفعة حيث اعطى المشرع المصري كل شفيع حصتة بقدر نسبة ما يملك في العقار، اما المشرع الاردني فاتخذ حكما آخر فقسم بالتساوي على عدد الرؤوس بغض النظر عما يملكون من حصص. وهناك بعض التصرفات التي يجوز بها الشفعة كعقد البيع في القانون المصري اما القانون الاردني فقد اضاف الى البيع الهبة بشرط العوض .وهناك البيوع التي لا يجوز بها الشفعة ويوجد حكمة من المنع .وقد اقتصر القانونالاردني الشفعة والاولوية والافضلية على حالة الشريك والغى حالة الجوار .وكذلك يشترط في التصرف القانوني الذي يجيز الشفعة ان يكون بيعاً او هبة بشرط العوض التي تعتبر في حكم البيع.ويجب ان يبقى الشفيع مالكاً للعقار المشفوع فيه حتى الانتهاء من الأخذ بالشفعة بحكم قضائي او بالرضاء.ومن موانع الأخذ بالشفعة البيوع التي تجري بين الاصول والفروع والاقارب حتى الدرجة الرابعة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية وعلاقة الزوجية والبيع بالمزاد العلني.ولا يقبل من الشفيع تجزئة العقار المشفوع اذ ان الشفعة لا تتجزأ بمعنى عدم جواز طلب جزء من العقار المشفوع دون الاخر.وموانع الشفعة من النظام العام ويجب على المحكمة ان تقضي بها من تلقاء نفسها وهي تعتبر من موجبات رد الدعوى.

The subject of the substantive provisions of the partner's sufficiency in Jordanian law is one of the important subjects. The Jordanian civil law considers it a prima facie right, whereas the Jordanian Court of Cassation and the Civil Code of Egypt considered it a license. There is a difference between the right and the license. The license means the use of public freedoms such as freedom of contract and ownership. It is right as well as the right arises on the basis of a particular reason, either license is caused by the permission of the legislator. There is a difference between preemption, preference and priority in the Jordanian civil law. Preference is applied to buildings. Priority is applied to Emiri lands. There is no such distinction in Egyptian law. And the Jordanian legislator took another ruling divided equally on the number of heads regardless of their shares. There are some actions that may be preempted as a sale contract in Egyptian law, but the Jordanian law has added to the sale gift on condition of compensation. There is also a sale of a gift or a gift on condition of compensation, which is considered to be a sale. The owner of the real estate in which the property is secured until the completion of the acquittal by a court order or satisfaction. It is prohibited to take the sale of the sale of assets between the assets and branches and relatives up to the fourth degree or the marriage to the second degree and the relationship of marriage and auction sale. It is not permissible to ask for the division of the mortgaged property as the preemption is indivisible in the sense that it is not permissible to request part of the property accompanied by the other.

ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة