ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جنايات غير المسلم وقوباتها في دار الإسلام أنموذجاً جنايات الأنساب والأعراض والأموال : بحث فقهي مقارن

المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: عبود، ماهر عبدالمجيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع69
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: فبراير / جمادى الأولى
الصفحات: 131 - 200
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 862424
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: من مظاهر حرص التشريع الإسلامي على حماية الإنسان العقوبة التي فرضها في حق من جنى على غيره، والجناية هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها، والجناية تنقسم إلى ستة أنواع: الجناية على النفوس والأبدان، الجناية على الأنساب، الجناية على الأعراض، الجناية على الأموال، الجناية على العقول، الجناية على الأديان، وقد رجح الباحث وجوب إقامة العقوبة على جناية الزنى على الذمي والتأمن إذا ارتكبها في دار الإسلام، ويرى الباحث وجوب إقامة عقوبة جناية الحرابة على المستأمن إذا أقدم على ارتكاب السرقة الصغرى في دار الإسلام، وذكر الباحث الخلاف هل ينتقض أمان المستأمن بارتكابه جناية الحرابة؟ وهو على قولين.

ISSN: 1319-8386

عناصر مشابهة