المصدر: | العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل |
المؤلف الرئيسي: | عبود، ماهر عبدالمجيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abbood, Maher A. |
المجلد/العدد: | مج17, ع69 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | فبراير / جمادى الأولى |
الصفحات: | 131 - 200 |
ISSN: |
1319-8386 |
رقم MD: | 862424 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من مظاهر حرص التشريع الإسلامي على حماية الإنسان العقوبة التي فرضها في حق من جنى على غيره، والجناية هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها، والجناية تنقسم إلى ستة أنواع: الجناية على النفوس والأبدان، الجناية على الأنساب، الجناية على الأعراض، الجناية على الأموال، الجناية على العقول، الجناية على الأديان، وقد رجح الباحث وجوب إقامة العقوبة على جناية الزنى على الذمي والتأمن إذا ارتكبها في دار الإسلام، ويرى الباحث وجوب إقامة عقوبة جناية الحرابة على المستأمن إذا أقدم على ارتكاب السرقة الصغرى في دار الإسلام، وذكر الباحث الخلاف هل ينتقض أمان المستأمن بارتكابه جناية الحرابة؟ وهو على قولين. |
---|---|
ISSN: |
1319-8386 |