ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية من التعذيب فى التشريع الأردنى ومدى مواءمتها لاتفاقية مناهضة التعذيب الدولية

العنوان بلغة أخرى: Criminal Protection from Torture in Jordan Legislation and its Compatibility with International Convention against Torture
المؤلف الرئيسي: الخوالده، سفيان محمود عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبور، محمد عودة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 263
رقم MD: 866328
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

213

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية الجنائية من التعذيب في التشريع الأردني ومدى مواءمتها لاتفاقية مناهضة التعذيب الدولية، وذلك من خلال تقديم وصف علمي للتعريف بماهية التعذيب وتطوره التاريخي واستطلاع الجهود الدولية في مجابهته. وقد هدفت هذه الدراسة إلى استجلاء نطاق الحماية الجنائية في التشريع الأردني من التعذيب، ومقارنتها بمتطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال استعراض موقف مشرعنا الجنائي من التعذيب، وتسليط الضوء على الجرائم الملحقة بالتعذيب والناجمة عنه، وأوجهه المعاملات اللاإنسانية، وتحديد نطاق المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرم التعذيب، ثم انتقلت الدراسة للبحث في الإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب، من حيث تحريك الدعوى الجنائية والملاحقة الدولية لمرتكبي جريمة التعذيب. وأثبتت الدراسة أن جريمة التعذيب تتطلب لقيامها ركنا خاصا إلى جانب الأركان العامة يتمثل بصفة الجاني إذ ينبغي أن يكون موظفا عاما أو ذي صفة، وإن جريمة التعذيب من الجرائم العمدية، وهي بذلك تتطلب لقيامها توفر قصدا خاصا إلى جانب القصد العام. وإن غالب صور التعذيب تقع من قبل موظفي القوات المسلحة والأمن العام بصورة خاصة، وإن خضوع هذه الفئات لاختصاص قضاء خاص وقوانين خصوصية أساس وجودها حماية المصالح العسكرية، وليس الصالح العام، وهي مسألة قد تسهم في إفلات بعض مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب. كما تم استجلاء جملة من أوجه التوافق والعديد من المفارقات بين التشريع الجنائي الأردني والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، فالمواءمة متحققة في تعريف التعذيب ووجوب ملاحقة مرتكبيه، إلا أن المفارقة البارزة تتمثل في خلو التشريع الأردني من نص يجرم التعذيب بشكل مجرد أو مستقل، وقد جاء النص على تعريف التعذيب في الفقرة الثانية من نص المادة (208) من قانون العقوبات التي تجريم انتزاع الأقوال باستخدام أنماط التعذيب. وأبرز ما خلصت إليه الدراسة يتمثل بأن ضمان توفير الحماية الجنائية من التعذيب التشريع الأردني تتطلب إفراد نص جنائي خاص يجرم التعذيب، إلى جانب التوسع في تجريم كافة صور التعذيب، وضرورة عدم تطلب توافر قصد خاص في جريمة التعذيب، وتشديد العقاب على ارتكابه على النحو الذي تطلبته الاتفاقية، وضرورة إخضاع مرتكبي التعذيب لاختصاص القضاء النظامي، إلى جانب العديد من النتائج والتوصيات التي سنتطرق إليها في موضعها.