المصدر: | مجلة الحديث |
---|---|
الناشر: | الكلية الجامعية الإسلامية العالمية بسلانجور - معهد دراسات الحديث النبوي (إنهاد) |
المؤلف الرئيسي: | الفطانية، فاضلة ياما (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | خالد، نور الخيرية (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ماليزيا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | ديسمبر / ربيع الأول |
الصفحات: | 123 - 158 |
رقم MD: | 867435 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن الإمام أبا عبد الله الحاكم النيسابوري الذى يعد من أجلة أئمة الحديث وأكابر المؤلفين فيه ، قد رأى أن هناك ظنا شائعا بين الناس أن ما في الصحيحين هو الصحيح فقط، وغيره ليس بصحيح، فجمع –رحمه الله تعالى –الأحاديث التي هي صحيحيه، بل هي على شرط البخاري ومسلم ، أو على شرط أحدهما ، ولم يخرجاها في صحيحيهما، فألف كتاب المستدرك على الصحيحين ، استدرك به عليهما ، فأخرج فيه ما ليس عندهما أو عند أحدهما من الأحاديث التي على شرطهما أو على شرط أحدهما ,وحاول أن يخرج في هذا الكتاب الأحاديث التي هو رآها على هذه الصفة . ولكن ظهر بعد التحقيق أنه لم يف-في الظاهر_ بما اشترطه على نفسه؛ إذ كان من المفروض أن لا يروي فيه إلا الأحاديث التي على شرطهما أو على شرط أحدهما، ولكنه أدخل فيه ما ليس على الشرط، بل وحتى الضعيف والموضوع أيضا، والبعض الآخر سكت عن الحكم عليه، بجانب شهرته بين المحدثين بالتساهل في تصحيح الأحاديث. لذلك قمنا في هذا البحث بدراسة الأحاديث التي سكت عنها الحاكم في كتابه المذكور، والحافظ الذهبي في تلخيصه له، وذلك إكمالا لمسيرة الإمام الذهبي، ومسيرة الأخرين من علماء السنة النبوية المطهرة وعلومها. فاخترنا لذلك كتابين فقط من المجلد الأول، وهما: كتاب الإيمان، وكتاب العلم. وقد سرنا في هذا البحث على ما هو المعروف بين العلماء من المراد يقول الحاكم: على شرطهما أو شرط أحدهما والمراد من موافقة الذهبي، أو سكوته. وقسمنا محتويات هذا البحث في ثلاثة مباحث، قمنا في أولها بترجمة الحاكم النيسابوري وتعريف كتابه المستدرك على الصحيحين. وخصصنا المبحث الثاني لترجمة الحافظ الذهبي وتعريف كتابه تلخيص المستدرك أما المبحث الثالث فقمنا فيه بدراسة أحاديث خمسة كتب من المجلد الأول المستدرك على الصحيحين مع تلخيص الذهبي له. ثم ختمنا البحث بذكر النتائج التي توصلنا إليها. |
---|