المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | فيغو، عبدالسلام أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | الإصدار39 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 189 - 198 |
ISSN: |
2028-5477 |
رقم MD: | 868685 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على عقد النقل البحري. فعقد النقل البحري عقد رضائي يلتزم الناقل بمقتضاه بأن يقوم بنقل البضاعة لحساب الشاحن من مكان لآخر عن طريق البحر، لقاء أجر محدد. ويلزم أن يتوفر في عقد النقل البحري الأركان الواجب توافرها في العقود بصفة عامة. كما يجب أن يقوم بالنقل بنفسه لا بواسطة غيره. وهذا هو الفارق بين الناقل وبين الوكيل بالعمولة للنقل. ومع ذلك فإنه لا يشترط أن يكون الناقل هو مالك السفينة، إذ يكفي أن يكون هو المجهز والقائم على مشروع النقل ولو كان مستأجرا للسفينة. ويطلق على النقل في هذه الصورة المجهز المستأجر. ويجب لإثبات عقد النقل البحري، أن يكون مكتوبا، واشتراط الكتابة هو للإثبات وليس لصحة الانعقاد، فعقد النقل البحري هو عقد رضائي، لا يشترط لصحته شكل خاص. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز إثبات عقد النقل البحري بالشهادة أو بالقرائن وإنما يجوز إثباته بأدلة لا تقل قوة عن الكتابة كالإقرار أو اليمين، وهناك ورقتان أساسيتان هامتان تستخدمان في إثبات عقد النقل: الأولى: سند الإبحار، وهي الأصل، إذ هي السند المثبت لعقد النقل البحري عند إبرامه. وقد نص الفصل 208 من القانون البحري على ذلك بقوله: "تحرر مشارطة الإبحار أما في رسم موثق وأما في رسم عرفي". أما الثانية فهي وثيقة أو سند الشحن connaissement وهي في الأصل إيصال يعيطه الربان للشاحن دليلا على استلامه البضاعة تنفيذا لهذا العقد. وختاما فأنه إذا كان الأصل في سند الشحن أنه مجرد إيصال يثبت عملية تسليم البضاعة إلى الربان، وهو ما كان يتقضى أن يكتب في نسخة واحدة، فإن أهميته في إثبات عقد النقل البحري ودوره في تمثيل البضاعة موضوع النقل يقتضي كتابة نسختين على الأقل من سند الشحن يحتفظ كل من الناقل والشاحن، باعتبارهما طرفا العقد بنسخة. أما بالنسبة إلى الغير فالأمر يختلف، والغير هم كل صاحب مصلحة تتعلق بالبضاعة كالمؤمن عليها، وجميع المالكين لها أثناء النقل. والمالكون يبدءون بالمرسل إليه إذا كان شخصا آخر غير الشاحن. وإذا انعقد عقد النقل البحري صحيحا كان لابد من أن يرتب آثاره. هذه الآثار تتمخض عن التزامات في ذمة كل من الطرفين: الشاحن والناقل يقابل بعضها البعض، فالتزامات أحدهما هي حقوق الآخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2028-5477 |