ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات الأساسية لحماية اللاجئ

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: هربال، مونية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 7 - 12
ISSN: 2335-9862
رقم MD: 868894
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على الضمانات الأساسية لحماية اللاجئ. وتناولت الورقة اتفاقية جنيف والتي وردت بها مجموعة من الضمانات لحماية اللاجئ، تمحورت في قاعدة عدم طرد أو إبعاد اللاجئ والتي اعتمدت على قاعدة عدم الطرد والإبعاد إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، وكذلك مدي احترام قاعدة عدم الطرد والإبعاد، حيث إن ارتباط قاعدة عدم الإبعاد بمصير اللاجئ وحمايته من بطش الجهات المضطهدة يتعلق بتحديد الأشخاص الذين شملهم عدم الإبعاد، فالدولة لا تعد ملزمة من الناحية القانونية إلا بالتعريف الاتفاقي للاجئ، غير أن ممارستها تثبت قبولها بعض الاستثناءات بالنسبة لبعض حالات اللاجئين من بعض الدول. وأشارت الورقة إلى أن القوانين الداخلية لفرنسا وبلجيكا مثلاً تجمع بين فكرة الإبعاد والطرد وعدم الرد عند الحدود، بينما أغلب الدول المتعاقدة تأخذ بالتعريف الدقيق لمفهوم الإبعاد والطرد وعدم الرد عند الحدود، بينما أغلب الدول المتعاقدة تأخذ بالتعريف الدقيق لمفهوم الإبعاد والذي لا ينطبق إلا على الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة. وخلصت الورقة بأن قاعدة عدم الإبعاد هو أن اتفاقية جنيف احتفظت للدولة المتعاقدة بحقها في طرد اللاجئ حفاظاً على نظامها العام (المادة 32 فقرة 1) لكن شريطة عدم طرده إلى الإقليم الذي يكون فيها عرضة للاضطهاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2335-9862