ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إمكانية إجراء تقييد احتياطي على عقار مثقل بحجز تحفظي

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: زيان، أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار60
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 97 - 105
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 868934
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على إمكانية إجراء تقييد احتياطي على عقار مثقل بحجز تحفظي؛ حيث تخلق الطبيعة القانونية للحجز التحفظي في ذهن الممارسين الكثير من الخلط بين ما إذا كان مجرد إجراء تحفظي لحماية الحق أم مانعاً من موانع التصرف بالدرجة الأولي بل حتى المُشرع نفسه في تنظيمه لهذه المؤسسة يرتبك في الملاءمة بين النص العام المنظم لها وهو قانون المسطرة المدنية وبين النصوص الخاصة المرتبطة بها وتحديداً مؤسستي التقييد الاحتياطي والبيع بالمزاد العلني. وجاء البحث بأهم النقاط القانونية المرتبطة بالإشكال وذلك ببيان الصعوبة القانونية لإجراء تقييد احتياطي على عقار محجوز تحفظياً حيث يرجع أصل تلك الصعوبة إلى النتيجة التي سيؤول إليها هذا التقييد بعد زوال الحجز والتي لا تخرج عن فرضيتين وهي أن يقوم المدين المحجوز عليه برفع الحجز أو أن يتم تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي. وأشار البحث إلى حالة كون الدائن الحاجز هو نفسه طالب التقييد الاحتياطي فأحقية المشتري في تقييد حقه احتياطياً لا يمكن المجادلة فيها بل وهي أمر ألزمه المشرع في المادة 13 من مدونة الحقوق العينية حيث اعتبر أن كل دعوي تهدف لاستحقاق عقار محفظ لا يواجه بها الغير إلا من يوم تقييدها احتياطيا. وخلص البحث إلى إن أحقية المشتري في إجراء تقييد احتياطي ضمانا للمبلغ المدفوع من طرفه مسبقاً تبقي رهينة بالتكييف القانوني الذي أعطاه الأطراف لهذا المبلغ فمتي كان المبلغ عربوناً كان دينا في ذمة البائع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5477