المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | علالي، هشام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | الإصدار62 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 40 - 81 |
ISSN: |
2028-5477 |
رقم MD: | 869205 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على خصوصية الإثبات في المادة الأسرية. وانقسم البحث إلى مبحثين، تمثل الأول في إثبات الزواج والالتزامات المالية، حيث تأخذ النزاعات المرتبطة بإثبات وجود العلاقة الزوجية أو عدمها، حيزاً هاماً من القضايا التي تعرض على القضاء المغربي، وهي نزاعات ذات خطورة كبيرة نظراً لأثارها على وضعية الأسرة، وعلى عرض الزوجة، وكذلك نسب الأطفال والحقوق الناتجة عن الإرث إلى غير ذلك من الأمور الأخرى، ونظراً لهذه الأهمية التي يحظى بها عقد الزواج فإن المشروع اهتم اهتماماً بالغاً بالإشهاد عليه وتوثيقه، إلا أنه في حالة عدم التوثيق، فإن المشرع حدد كيفية إثباته أمام القضاء، وباعتبار أن عقد الزواج يترتب أيضاً بعض الأمور المالية كالنفقة والصداق والشوار والشروط المرتبطة بالمال، وهذه الآثار قد تطرح أيضاً بعض الإشكاليات الخاصة على مستوى الإثبات. وأكد الثاني على إثبات الوقائع المادية، فقد تتوقف الاستفادة من بعض الحقوق على إثبات وقائع معينة، ولعل ما تثار فيه هذه المسألة بالنسبة للميدان الأسري، ما يتعلق بإثبات الضرر، ذلك أن أثبات هذا الأخير يكون ضرورياً للاستجابة لطلب الزوجة المتعلق بالتطليق للضرر، بل إن إثباته يكون ذو أهمية بالغة فيما يخص إمكانية الحصول على تعويض تقدره المحكمة لفائدة أحد الزوجين في بعض الحالات. واختتم البحث بالتأكيد على أن مدونة الأحوال الشخصية ومعها العمل القضائي الأسرين اختار لنفسه أسلوب التضييق من وسائل الإثبات، وذلك من خلال حصر هذه الأخيرة في الغالب الأعم في شهادة الشهود التي كانت تؤدي أما العلين، رغم مخالفة ذلك للمقتضيات القانونية خاصة ما يتعلق بإثبات عقد الزواج والضرر الموجب للتطليق، وكذا إثبات النسب، مقيداً بذلك بنصوص مدونة الأحوال الشخصية التي كانت تسعفه في اعتماد أي أسلوب يطمئن إليه ضمير القاضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-5477 |