LEADER |
02992nam a22002057a 4500 |
001 |
1620576 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b ليبيا
|
100 |
|
|
|9 160856
|a الكشر، محمد إبراهيم
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a عقوبة الحرابة في الإسلام:
|b دراسة فقهية مقارنة
|
260 |
|
|
|b جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
|c 2017
|
300 |
|
|
|a 9 - 59
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن عقوبة الحرابة في الإسلام من خلال دراسة فقهية مقارنة. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي المقارن. واشتملت الدراسة على مبحثين، جاء المبحث الأول بعنوان: اختلافات العلماء في تقدير عقوبات المحاربين، وتضمن معنى الحرابة لغة واصطلاحا عند الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة؛ وأظهر أن الحرابة باتفاق جميع العلماء، هي إشهار السلاح، وقطع السبيل خارج المصر، وفى داخله خلاف. وأشار المبحث الثاني إلى: أدلة الفقهاء ومناقشتها والإجابة عليها، وتضمن أولا: أدلة الجمهور، ثانيا: أدلة المالكية والظاهرية، ثالثا: مناقشة الأدلة والإجابة عليها، ورابعا: القول الراجح. وأكدت الدراسة على أن القاعدة في الإسلام أن ما لا نص فيه بخصوصه يستنبط أولو الأمر حكمه من النصوص والقواعد العامة في دفع المفاسد وجلب المصالح، وكذلك العلماء المستقلون من أولى الأمر. وتوصلت الدراسة إلى أن كل قول قاله علماء السلف له وجه، وإن رد بعضهم قول بعض، فالذي ذهب إليه المالكية والظاهرية، هو أن الإمام مخير؛ فوجهه ما يدل عليه العطف ب (أو)، ولا يعنى بالتخيير أن له الحكم بالهوى والتشهي؛ بل بالاجتهاد ومراعاة ما تدرأ به المفسدة، وتقوم به المصلحة، وهذا لا ينافي المشاورة في الأمر، وهي القاعدة الأساسية للحكم في الدولة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a الحرابة في الإسلام
|a عقوبات المحاربين
|a المذاهب الفقهية
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 001
|l 001
|m ع1
|o 1569
|s مجلة العلوم الشرعية والقانونية
|t Journal of Sharia and Legal Sciences
|v 017
|
856 |
|
|
|u 1569-017-001-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 869590
|d 869590
|