ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية للمستهلك في القانونين الإماراتي والمغربي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: المزروعى، حمدان فاهد سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع132
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 257 - 277
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870300
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

156

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن الحماية الجنائية للمستهلك في القانونين الإماراتي والمغربي. فقد بدأت فكرة حقوق المستهلك مع الرئيس الأميركي جون كيندي في 15 مارس عام 1962 عندما ألقي كلمته الشهيرة أمام الكونغرس الأمريكي والتي قال فيها: "إن كلمة مستهلك تشملنا كلنا ولذلك فهي تشكل أكبر مجموعة اقتصادية تؤثر وتتأثر بكل القرارات الاقتصادية العامة والخاصة، وبالرغم من هذا الثقل الكبير للمستهلك إلا أن صوته لازال غير مسموع ليتطور الأمر فيما بعد وتقوم الأمم المتحدة عام 1985 بتبني هذه الحقوق الأربعة ". وناقشت الدراسة مفهوم فكرة حماية المستهلك، وأهم حقوق المستهلك، ومنها حق الأمان، والمعرفة، والاستماع إلى آرائه، وإشباع الاحتياجات الأساسية، والتعويض، والتثقيف. كما استعرضت أبرز مجالات الإخلال بحماية المستهلك، والجهود المبذولة وواقع التشريع لحماية المستهلك، وأبرز العقوبات والتدابير اللازمة لحماية المستهلك في القانون المغربي، والحماية الجنائية من جريمة الغش التجاري، والحماية الجنائية ضد الغش التجاري والصناعي الإلكتروني، والحماية الجنائية من جريمة الاحتيال، وأهم صور الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، والقانون الاتحادي الإماراتي لحقوق المستهلك، والحماية الجنائية للمستهلك في القانون الإماراتي. وختاما فقد ساوي المشرع الإماراتي في المسؤولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فنص على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية وللشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 / 1 المقررة للشخص الطبيعي إذا ثبت عمله بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1113-1764