ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رسم الانخراط مفروض بقوة القانون: تعليق على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 ماي 2014 في الملف عدد 43-1124-2013

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الزوجال، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع132
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 301 - 315
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870308
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: سلطت الورقة الضوء على رسم الانخراط مفروض بقوة القانون من خلال التعليق على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 ماي 2014 في الملف عدد 43 – 1124 – 2013. وجاءت الورقة في مبحثين، الأول فيه بيان لعدم الالتفات إلى صدور مقرر مجلس الهيئة في نطاق الاختصاصات المخولة له في شأن فرض رسم الانخراط بمهنة المحاماة. أما الثاني فيه بيان لعدم الانتباه إلى انسجام النظام الحالي مع القانون المنظم لمهنة المحاماة. وختاما فقد أضافت المادة (9) من قانون المحاماة العراقي رقم 173 لسنة 1967 المعدل أن رسم التسجيل في جدول المحامين يكون ثلاثمائة دينار لمن تجاوز عمره الخامسة وأربعين ومضي على تخرجه في كلية القانون أكثر من ثلاث سنوات، ومائة وخمسين دينار لمن سبق أن مارس القضاء أو شغل وظيفة رئيس الادعاء العام أو المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة ولمن سبق أن شغل وظيفة نائب مدعي عام مدة لا تقل عن سبع سنوات مستمرة، أو شغل وظيفة مستشار أو مستشار مساعد في مجلس شوري الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو مارس التدريس في كلية القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ومائة دينار لمن لم يتجاوز الخامسة والأربعين من العمر، ومائتين وخمسين دينار لمن استبعد اسمه حكما من جدول المحامين وأعيد تسجيل اسمه مجددا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1113-1764