المستخلص: |
استعرضت الورقة موضوع التسجيل في الجامعة بين الحق الدستوري وإكراهات المرفق العمومي وتعليق على حكمين قضائيين إداريين حديثين. فهناك حكمين قضائيين الأول حكم خاص بالمحكمة الإدارية بوجدة والذي تضمن أن الحق في التعليم مضمون دستورياً وبمقتضي المواثيق والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وأن الدولة والمؤسسات العمومية مسؤولة عن ضمان إقرار هذا الحق وحمايته باعتباره أسمي المهام التي يمكن أن تضطلع بها الدولة بدل وضع إجراءات وقيود تحد منه وكان قرار القاضي في ذلك برفض تسجيل الطاعنة بجامعة محمد الأول بوجدة بعلة محدودية الطاقة الاستيعابية للجامعة المذكورة. والثاني خاص بحكم المحكمة الإدارية بفاس وتضمن قرار امتناع عميد كلية الشريعة بفاس بتسجيل الطاعنة لمتابعة الدراسة بهذه الكلية والمتوفرة على شهادة باكالوريا قديمة يبقي منسجماً ومتناغماً مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم التعليم العالي في علاقتها بالمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالتعليم ولا يمس بجوهر الحق في التعليم أو التضييق منه أو الإغلاق الجزئي لمرفق الجامعة والتعليم الأساسي هو الذي يتعين على الدولة ضمانه وفق الفصل 32 من الدستور وذلك بأن يكون مفتوحاً في وجه الجميع بدون قيد ولا شرط وأن تكون مسؤولة عنه وذلك لعدة اعتبارات وبمفهوم المخالفة أن التزام الدولة بخصوص كل من التعليم الإعدادي والثانوي والجامعي هو التزام بذل عناية أي أن التزامها يتم في حدود الإمكانيات المتاحة لها. واختتمت الورقة بأنه وجب التذكير بتباين الاجتهاد القضائي في موضوع التسجيل في الجامعة بين محكمتين إداريتين يدافع الاتجاه الأول عن حق المواطنين الحاصلين على شهادة الباكالوريا في الالتحاق بكلية من الكليات من اختيارهم دون الالتفات إلى تاريخ الحصول على الشهادة الوطنية أما الثاني فيحمي امتيازات الإدارة ويؤيد إجراءاتها الرامية إلى الاستجابة لطلبات التسجيل في حدود الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|