ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رجوع المتضرر على شركة التأمين الدعوى المباشرة: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة القضاء المدني
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: أبو مالك، طلال حسين محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س7, ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: خريف
الصفحات: 77 - 98
ISSN: 2028-1269
رقم MD: 870997
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

163

حفظ في:
المستخلص: تسلط الدراسة الضوء على رجوع المتضرر على شركة التأمين: الدعوى المباشرة، أضحى واضحا أن الدعوى المباشرة هي الوسيلة القانونية التي رسمها المشرعان المغربي ونظيره الأردني للمتضرر لمباشرة حقه بمواجهة المؤمن دون الرجوع إلى المؤمن له لمنحه هذا الحق، وبواسطتها يطالب الغير المتضرر من المؤمن جبر الضرر الذي أصابه جراء وقوع الخطر المؤمن منه بشقيه المادي والمعنوي، ويرى الباحث خلافا لما تقدموا فيه شراح القانون الأردني أن المشرع الأردني لم ينص على الدعوى المباشرة بموجب القانون المدني الأردني وهو القانون العام، ولم يعطي الغير المتضرر حق بمبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضه ما دام أن المتضرر لم يعوض من قبل شركة التأمين عن الضرر الذي أصابه جراء حادث السير، أما أهم ما يمكن ذكره في نهاية هذا البحث فهو ما يلي: بالرجوع إلى أحكام نص المادة (931) من القانون المدني الأردني نجد أن المشرع الأردني نص على الدعوى المباشرة، والتي جاءت بالقول: "لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه"، الدعوى المباشرة تتقرر بموجب نص قانوني خاص ومحدد، ويمنح الغير المتضرر (الدائن) بموجبها حقا في التقدم والأفضلية على الدائنين الآخرين لشركة التأمين (مدين المدين)، على الرغم من خاصية الدعوى المباشرة وميزاتها، إلا أنها لا تعد من قبيل الوسائل المتاحة للدائن دائما ، وإنما هي تمنح الغير المتضرر ارتباطا وثيقا ، ويتصل هذا بذلك صلة وثيقة محكمة، بشرط ورود نص قانوني يجيزها ويحكمها، وقلما يوجد مثل هذا النص، أن منح المتضرر حق الرجوع مباشرة تجاه المؤمن (شركة التأمين) لم يكن على ذات درجة واحدة.

ISSN: 2028-1269