ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المفهوم القانوني للمرض المهني وتمييزه عن حادث العمل: دراسة في القانون الجزائري والمقارن

المصدر: مجلة القضاء المدني
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: بن عمار، مقني (مؤلف)
المجلد/العدد: س7, ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: خريف
الصفحات: 119 - 150
ISSN: 2028-1269
رقم MD: 871003
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

134

حفظ في:
المستخلص: تتناول الدراسة المفهوم القانوني للمرض المهني وتمييزه عن حادث العمل، كان ميلاد قوانين حوادث العمل والأمراض المهنية نتيجة حتمية لسد القصور القانوني الذي خلفته القواعد العامة للمسؤولية المدنية في توفير الضمان والإستقرار الإجتماعي لطبقة العمال، جراء المخاطر المهنية والصناعية التي تحدث لهم، وتؤثر على صحتهم، وبالنتيجة على قدرتهم على العمل نتيجة فقدانهم لمصدر رزقهم ورزق عيالهم، حيث أنه نظرا لتزايد الإصابات المهنية وخورة آثاره فقد توسعت التشريعات الإجتماعية المقارنة في نطاق الحماية لتشمل كل إصابات العمل بمفهومها الواسع، بل وكل الأخطار المهنية على إختلاف أنواعها ودرجاتها، وحذت حذو التشريعين الألماني والفرنسي، وهكذا تخلصت التشريعات من قواعد المسؤولية المدنية التي أثببت عجزها وقصورها، مهتدية إلى فكرة أعم وأشمل، وهي التأمين عن المخاطر المهنية، ولم يعد هدف التشريعات الإجتماعية حاليا هو مجرد تعويض العامل عن الإصابة التي لحقت به أو المرض المهني الذي ألم به وكفى، بل أصبح من مهامه إعادة تأهيل العامل المصاب أو المريض في أقرب وقت إلى أعلي درجة ممكنة من القدرة، على الإنتاج والكسب، وتقديم الأداءات له، طالما أصابه خطر أدى إلى عجزه عن العمل، وبالتالي توقف دخله، ولم تقتصر الأداءات على مبلغ نقدي يعطى، مقابل الأجرة الضائعة، وإنما يشمل العلاج عينا ورعايته وتأهيله بدنيا ونفسيا للإستفادة من ما تبقى له من قدرات، ويلاحظ من خلال الممارسة العملية القضائية أن قضايا الأمراض المهنية على مستوى المحاكم لا تشكل إلا النزر اليسير من بين القضايا الرائجة أمام القضاء الاجتماعي، مقارنة بحوادث العمل، وربما يرجع ذلك إلى عدم وعي المصابين بالتشريع الذي يحميهم.

ISSN: 2028-1269