ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نصوص ووثائق

المصدر: مجلة القضاء المدني
الناشر: زكرياء العماري
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: س7, ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: خريف
الصفحات: 185 - 188
ISSN: 2028-1269
رقم MD: 871022
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
LEADER 03959nam a22002177a 4500
001 1621602
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e عارض 
245 |a نصوص ووثائق 
260 |b زكرياء العماري  |c 2016  |g خريف 
300 |a 185 - 188 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a - منشور وزير الداخلية رقم D1851 بتاريخ 09 ماي 2016 حول الإشهاد على صحة إمضاء العقود المحررة من قبل المحامين - دورية المحافظ العام عدد 404 بتاريخ 2015 في شأن تطبيق الأحكام القضائية الصادرة بصحة التعرضات ضد مطالب تحفيظ العقارات الواقعة داخل مناطق ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض - دورية المحافظ العام عدد 402 بتاريخ 17 فبراير 2015 في شأن تطبيق مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية 
520 |e سلطت الورقة الضوء على نصوص ووثائق. وتضمنت الورقة منشوريين، المنشور الأول منشور وزير الداخلية رقم D1851 بتاريخ 9 ماي 2016 حول الإشهاد على صحة إمضاء العقود المحررة من قبل المحامين، فكما هو معلوم تنص المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) على وجوب تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وبان يتم تصحيح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها. المنشور الثاني دورية المحافظ العام عدد 404 بتاريخ 2015 في شأن تطبيق الأحكام القضائية الصادرة بصحة التعرضات ضد مطالب تحفيظ العقارات الواقعة داخل مناطق ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، فيتعين الرجوع إلى المقتضيات العامة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري التي تنص على أن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بالإعلان عن الحقوق المحكوم بها وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في الفصل 83 من نفس الظهير. وختاماً نظراً للطابع الإجباري لمسطرة الضم فإنه يتعين مع مراعاة باقي المقتضيات القانونية الأخرى القيام بإجراءات الإعلان عن الحقوق المحكوم بها لفائدة المتعرض عن طريق نشر خلاصة إصلاحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القضاء  |a الأحكام القضائية  |a المحافظ العام  |a تحفيظ العقارات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |l 014  |m س7, ع14  |o 1299  |s مجلة القضاء المدني  |t Journal of Civil Judiciary  |v 007  |x 2028-1269 
856 |u 1299-007-014-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 871022  |d 871022 

عناصر مشابهة