المصدر: | مجلة المال والتجارة |
---|---|
الناشر: | نادي التجارة |
المؤلف الرئيسي: | صيام، أحمد سيد أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع585 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 41 - 48 |
رقم MD: | 871760 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ألقي البحث الضوء على قرار لجنة الطعن بالبت في حالات الإكراه والغبن والإذعان وآثارهم في تعرض قرارها للبطلان. وانتظم البحث في فصلين، اشتمل الفصل الأول على صيرورة الربط الضروري نهائياً كمانع للإحالة إلى لجنة الطعن وقرار لجنة الطعن حال الطعن المباشر. وأشار الفصل الثاني إلى قرار لجنة الطعن في حالات الإكراه والغبن والإذعان وعلاقته بالبطلان، وتتمثل هذه الحالات في حالات الطعن بالتزوير على أن علم الوصول الموقع باسمه ويدعي أنه ليس توقيعه، وحالات حدوث الإكراه والغبن والإذعان كنوع من الغلط في الاتفاق بالمأمورية لعيب الإدارة. واختتم البحث بأن الاختصاص الولائي يعلو فوق الجميع نظراً لصدروه من غير ولاية لمحكمة النقض في موضوع القضية، حيث ورد عنها لعدم الاختصاص الولائي مع وصف الحكم بأنه "وإن كان حكماً باتاً فهو والعدم سواء"، وفي قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 نصت المادة 109 منه على أن "الدفع بعدم الاختصاص للمحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوي أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوي". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|