ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تدخل إدارة الجمارك لحماية العلامات على ضوء القانون رقم 23.13 المعدل للقانون 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: عبدالله، زوقة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3,4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 7 - 19
رقم MD: 871840
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن تدخل إدارة الجمارك لحماية العلامات على ضوء القانون رقم 23.13 المعدل للقانون 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. وأشارت الورقة إلى الحجز المؤقت للسلع المشكوك في كونها مزيفة، حيث أنه بالرجوع للمقتضيات الجدية التي أتى بها القانون 23.13 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2014 فيما يخص حماية حقوق الملكية الصناعية نجد المادة 176 / 1 التي نص على ما يلي: "يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلب من مالك علامة مسجلة أو مستفيد من حق استغلال استثنائي، إن توقف التداول الحر لسلع مستوردة أو مصدرة أو عابرة مشكوك في كونها سلعا مزيفة تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة للعلامة المذكورة تؤدي إلى خلق التباس". كما بينت أثار وقف التداول الحر للسلع المزيفة ودور رئيس المحكمة التجارية في هذا الإجراء. وخلصت الورقة إلى إنه إذا كان القرار المشترك لوزير المالية ووزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ 6 فبراير 2006، لم يحدد نقطة انطلاق احتساب مدة السنة لانتهاء صلاحية طلب التوقيف الحر من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن أجل السنة يبتدأ من تاريخ قبول الطلب باعتباره التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الطلب وتعطي له حجية في مواجهة مختلف المصالح الجمركية المتواجدة بأرض الوطن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021