ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









رقابة القضاء الإداري على إجراءات فحص المحاسبة

العنوان المترجم: The Administrative Judiciary Control Over Accounting Examination Procedures
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: خرجوج، مهدي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 89 - 106
DOI: 10.37258/1282-000-034-003
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 872063
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
LEADER 04555nam a22002297a 4500
001 1622670
024 |3 10.37258/1282-000-034-003 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a خرجوج، مهدي  |q Kharjouj, Mahdi  |e مؤلف  |9 403412 
242 |a The Administrative Judiciary Control Over Accounting Examination Procedures 
245 |a رقابة القضاء الإداري على إجراءات فحص المحاسبة 
260 |b دار السلام للطباعة والنشر  |c 2017  |g مارس 
300 |a 89 - 106 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى بيان رقابة القضاء الإداري على إجراءات فحص المحاسبة. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، الأول الشروط القانونية المتطلبة لصحة مسطرة الفحص، فمن الحقوق الثابتة للإدارة الجبائية حقها في فحص محاسبة الملزم، إلا أن استعمالها لهذا الحق يستلزمها قيام إجراءات محددة نص عليها القانون، ما يقيد عملها ويعطي ضمانة هامة للملزم، فالقانون الضريبي المغربي لا يعتمد في مجال المراقبة على مبدأ المباغتة أو المراقبة على مبدأ المباغتة أو المراقبة الغير المسبوقة بإشعار بل لا بد من إعلام الملزم أو المقاولة بنية الإدارة في إجراء مراقبة ومنحه أجلاً كافياً لإعداد محاسبته والاستعداد مادياً وسيكولوجيا لهذه المواجهة، وذلك بتبليغه إشعاراً بالفحص مرفوقاً بميثاق الخاضع للضريبة قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الشروع في الفحص، كما يجب أن يتضمن هذا الإشعار مجموعة من البيانات الإلزامية التي نص عليها المشرع، بالإضافة إلى احترام الأحكام الإجرائية المؤطرة لعملية الفحص وإلا تعرض عملها ومجهودها للضياع خاصة إذا ما علم أن مدة الفحص تراوح بين أشهر وستة أشهر حسب رقم المعاملات المحقق. وكشف الثاني عن آثار الإعلام بالفحص، فلقد تضاربت الآراء والمواقف القضائية قبل سنة (2011) حول عبارة توجيه الإشعار بالفحص الواردة في المادتين (212 و220) من المدونة العامة للضرائب، هل يتم احتساب أجل (15) يوماً وهي المدة الفاصلة بين التوصل بالإشعار وتاريخ الشروع في الفحص، من تاريخ التوجيه عن طريق البريد المضمون أو من تاريخ توصل الملزم بالإشعار للبدء في احتساب الأجل المذكور، ويترتب على عدم تبليغ الإشعار بالفحص أو تبليغه ناقصاً بطلان مسطرة التصحيح برمتها وهذا ما نصت عليه المادة (220) من المدونة العامة للضرائب. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه يجوز للإدارة الضريبية أن تعيد مسطرة التصحيح من جديد ومن أولها إلى آخرها، انطلاقاً من إمكانية إعادتها لمسطرة الفحص بتوجيه إشعار جديد لإجراء عملية فحص جديدة سيما وأن عملية الفحص تعتبر إحدى الآليات الجوهرية للتصحيح، لكن شريطة عدم تضمن نتيجة الفحص الجديد أسساً للضريبة مغايرة لتلك التي تضمنتها رسائل التبليغ الموجهة للخاضع للضريبية في إطار مسطرة التصحيح الأولى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الرقابة القضائية  |a القضاء الإدارى  |a المحاسبة الادارية  |a السياسة الضريبية  |a الموارد المالية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī  |l 034  |m ع34  |o 1282  |s مجلة القانون المغربي  |t Journal of Moroccan Law  |v 000  |x 1114-4971 
856 |u 1282-000-034-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 872063  |d 872063