ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة إضرار الموظف العام عمدا بالمال العام شرح المادة 277 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة

العنوان المترجم: The Crime of Public Employee's Willfully Damaging of Public Money: Explanation of Article 277/1 of The Federal Penal Code of The United Arab Emirates
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: الكيومى، محمد سالم أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع36
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 195 - 226
DOI: 10.37258/1282-000-036-006
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 872229
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

115

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على جريمة إضرار الموظف العام عمداً بالمال العام (شرح المادة 277/1 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة). وانتظم البحث في ثلاثة مطالب، تناول الأول المفهوم الجنائي للمال العام والموظف العام. واستعرض الثاني أركان جريمة الإضرار العمدي بالمال العام من حيث الإشارة إلى ماديات جريمة هذا الإضرار والقصد الجنائي فيها حيث يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي ويقتضي فوق ذلك تعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل. وناقش الثالث عقوبة جريمة الإضرار بالمال العام؛ حيث تنقسم العقوبات التي تنطبق على جريمة الإضرار العمدي بالأموال والمصالح العامة إلى عقوبة أصلية وعقوبات تبيعة، أما العقوبة الأصلية فإنها تتمثل في عقوبة السجن والعقوبة التبيعة الخاصة تتمثل في العزل من الوظيفة العامة والرد والغرامة النسبية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج ومنها، أن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام الواردة في المادة 277/1 من قانون العقوبات الإماراتي من جرائم الشكل المطلق فلم يحدد فيها المشرع نوع السلوك أو الضرر أو مقداره. كما أوضحت النتائج أن الضرر الوارد في نص المادة 277/1 يجب أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. وقد أوصي البحث بأن يحدد المشرع في المادة 277/1 صور السلوك الذي يسبب الضرر بالمال العام رعاية لقاعدة الوضوح واليقين التشريعي على غرار التشريع الإيطالي في المادة 328 من قانون العقوبات الإيطالي الذي حدد صور السلوك الضار "برفض الموظف القيام بعمل أو امتناعه أو التأخير في اتخاذه عمداً". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1114-4971