ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القرار عدد: 291 الصادر بغرفتين بتاريخ 7 / 3 / 2007 في الملف التجاري عدد: 19 / 3 / 1 / 2004

المصدر: مجلة البحوث
الناشر: التهامي القائدي
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12,13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 320 - 325
ISSN: 2509-2073
رقم MD: 872808
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة القرار عدد 291 الصادر بغرفتين بتاريخ (7 / 3 / 2007) في الملف التجاري عدد (19 / 3 / 2004) . فمن غير مبرر للاستدلال في المادة التحكيمية بالفصل 25 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن السكوت عن الرد يعتبر بمثابة القبول إن تعلف الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين لأن اختيار التحكيم لفض النزاع حول صيغة بيع حمولة القمح الكندي لا يمكن اللجوء إليه إذا كان هناك شرط تحكيمي أو اتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر عن إرادة الطرفين، من خلال عقد مكتوب أو خطابات متبادلة كما يقضي بذلك الفصلان 307 و309 من قانون المسطرة المدنية والمادة الثانية من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية، في حين لا يوجد من بين الفاكسات المتبادلة ما يتضمن موافقة الطاعنة على اختيار التحكيم، ويكون القرار القاضي بتذييل المقرر التحكيمي الصادر عن جمعية تجارة الحبوب والمواد الغذائية ""كافتا"" قد حرف مضمون مستندات بشكل أدى إلى خرق القانون مما عرضه للنقض. وختاما فقد قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأه أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر، كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2509-2073