ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اجتهادات قضائية

المصدر: مجلة قانون وأعمال
الناشر: هشام البخفاوي
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9,10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 284 - 300
ISSN: 2028-6678
رقم MD: 872907
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة بعض الاجتهادات القضائية، ومنها، أولاً: قرار رقم (308/2014) صدر بتاريخ (21/01/2014) رقم الملف بالمحكمة التجارية (77/20/2012) حيث إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف، وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف، واستدعاء الطرفين لجلسة (24/12/2013)، وتطبيقاً لمقتضيات المادة (19) من قانون المحاكم التجارية والفصول(328) وما يليه و(429) من قانون المسطرة المدنية، وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، صرحت المحكمة وهي تبت انتهائياً علنياً وحضورياً في الشكل سبق البت فيه بالقبول، وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الطاعنة شركة أطلس ستون المقيدة بالسجل التجاري رقم (65957) تحليلي. ثانياً: قرار رقم (308/2014) صدر بتاريخ (21/01/2014) رقم الملف بالمحكمة، إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف، وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف، واستدعاء الطرفين لجلسة (24/12/2013)، وتطبيقاً لمقتضيات المادة (19) من قانون المحاكم التجارية والفصول (328) وما يليه و(429) من قانون المسطرة المدنية، وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، وبعد المداولة طبقاً للقانون، تصرح المحكمة وهي تبت انتهائياً علنياً وحضورياً في الشكل: سبق البت فيه بالقبول. وفي الموضوع: باعتبار وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الطاعنة شركة أطلس ستون المقيدة بالسجل التجاري رقم (65957). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028-6678