المصدر: | مجلة قانون وأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام البخفاوي |
المؤلف الرئيسي: | العلوي، علوي صالح محمد مقبل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 2 - 25 |
ISSN: |
2028-6678 |
رقم MD: | 872913 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الطبيعة القانونية للشفعة لعقد مقارنة في القانونين اليمني والأردني، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. وتناولت الدراسة ماهية الشفعة؛ حيث تعد سبب من أسباب كسب الملكية وهي حق تملك المبيعة عن مشتريها بما تم دفعه من ثمن ومصروفات. كما أشارت إلى الجدل الفقهي حول طبيعة الشفعة وسار الجدل حول اتجاهين، منهم من يري أن الشفعة تمنح الشفيع حقاً، ومنهم من يري أن الشفعة تمنح الشفيع مركزاً قانونياً دون الحق أي لا يرتقي إلى مرتبة الحق، وانقسم أصحاب هذا الاتجاه إلى فريقين فريق ذهب إلى أن الشفعة تمنح الشفيع رخصة، والأخر ذهب إلى أن الشفعة تمنح الشفيع منزلة وسطي بين الحق والرخصة. وقد خلصت الدراسة إلى أن القانونين المدني اليمني والمدني الأردني والقوانين التي سارت على نهجهما قد أحسنت صنعاً بتكييفها للشفعة على أنها حق في التملك؛ حيث أن هذا الوصف للمركز القانوني للشفيع هو الوصف الذي يتناسب مع طبيعة هذا المركز زيادة فوق ذلك ينسجم مع الخصائص العملية للشفعة. وقد أوصت الدراسة المشرع اليمني باستبدال كلمة العين الواردة في المادتين السالفة الذكر بكلمة العقار حتى يتجنب الخلط في التكييف الدقيق للشفعة أو يتم اعتبارها على أنها حقاً عينياً وفقا للمعاني السائدة بل يفصل بينهما وبين التكييف الصحيح لها باعتباره حق تملك فقط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-6678 |