العنوان بلغة أخرى: |
To Project the Legal Publice Funds in the Palestinian Legislative : Study Compared the Provisions of Islamic Sharia |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عقل، آية ناصر نمر (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | بشناق، باسم صبحي (مشرف) , أبو هربيد، عاطف محمد حسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 209 |
رقم MD: | 874936 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع الحماية القانونية للمال العام في التشريعات الفلسطينية دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال بيان ماهية المال العام ومصادره ومعاييره، وبيان تنظيم حماية المال العام في التشريعات الفلسطينية مقارنة بالشريعة الإسلامية، ومن ثم بيان الضمانات التي وضعتها التشريعات الفلسطينية والشريعة الإسلامية لحماية المال العام، بالإضافة لبيان مدى جواز التصرف بالمال العام مع بيان الشروط الواجبة لصحة هذا التصرف ومن الجهة المخولة بذلك وفق ما نصت عليه التشريعات الفلسطينية وأحكام الشريعة الإسلامية وحددته أحكام القضاء واجتهادات الفقه. وقد اتبعت الباحثة المنهج المقارن والمنهج الوصفي التحليلي لإجراء هذه الدراسة من خلال بيان ماهية المال العام وطرق حمايته في التشريعات الفلسطينية مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، وبيان واقع حماية المال العام في فلسطين وضمانات حمايته من خلال تحليل النصوص القانونية والشرعية وتعزيزها بأحكام المحاكم. ولقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول ماهية المال العام ومصادره ومعاييره، ثم تناولت في الفصل الثاني منه تنظيم حماية المال العام وتم تخصيص الفصل الثالث لضمانات حماية المال العام وتطبيقاته. وقد توصلت الباحثة في نهاية هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات كان أهمها أن التشريعات الفلسطينية وأحكام الشريعة الإسلامية قد أحاطت المال العام بحماية للحفاظ عليه من أي اعتداء، وأنه يجوز التصرف بالمال العام في إطار شروط وضوابط حددها القانون والشرع ورتب البطلان على مخالفتها. وقد أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات أهمها منح اختصاص التصرف بالأراضي العامة للمجلس التشريعي وأن يكون إصدار التصرف بقانون، كون أن هذا الأمر من الأمور الحساسة التي تؤثر في مقومات الدولة وجميع الأجيال فيها، فأي خلل في ذلك يتسبب بضرر للمصلحة العامة. |
---|