المستخلص: |
اهتم المشرع في الأردن والكويت بإسباغ الحماية الإجرائية على العلامة التجارية وذلك بتنظيم أحكام تسجيلها، وبمجرد تسجيلها تحصل على الحماية الإجرائية. وقد حدد المشرع الأردني ونظيره الكويتي بنصوص صريحة أحكام الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية وإجراءات ذلك الاعتراض والتظلم منه والفصل فيه، وذلك حماية من المشرع لأصحاب العلامات التجارية المسجلة، أو المقدمة للتسجيل في تاريخ سابق للعلامة التجارية التي تم قبول تسجيلها. وقد يستثني المشرع الأردني من قرينة التسجيل لإسباغ الحماية الجزائية للعلامة التجارية غير المسجلة في الأردن إذا كانت تلك العلامة مسجلة في دولة ارتبطت مع المملكة الأردنية الهاشمية في اتفاق دولي لحماية العلامات التجارية، أما المشرع الكويتي، فلم ينص على هذا الاستثناء كما فعل نظيره الأردني وإنما اعتمد مبدأ المعاملة بالمثل.
|