ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الاستبعاد من الضمان في عقد التأمين (في القانون الأردني)

العنوان بلغة أخرى: The laws of exclusion from warranty inn the insurance contract (In the Jordanian law)
المؤلف الرئيسي: الشمايلة، ريان جهاد محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الذنيبات، أسيد حسن أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 82
رقم MD: 876177
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

222

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة الحديث عن الاستبعاد من الضمان في عقد التأمين حسب ما هو وراد في القوانين والأنظمة الأردنية من خلال تناول الاستبعاد الاتفاقي من الضمان والشروط التي يتم إدراجها من قبل المؤمن ويوافق عليها المؤمن له بكونه الطرف الضعيف في عقد التأمين. ومن الملاحظ إن شروط الاستبعاد تؤدي إلى إفراغ عقد التأمين من مضمونه نتيجة الأضرار التي تلحق بالمؤمن له عندما يتضمنها العقد، وعمل القانون الأردني على إبطال بعض هذه الشروط حماية للمؤمن له وكذلك فعل القضاء الأردني في العديد من أحكامه. وبالرغم من ذلك فهذه الشروط لا تخلو من الغموض والتخبط في استعمالها. وعمل شرط الاستبعاد على فتح المجال لشركات التأمين لاستغلاله بحيث يرد في عقد التأمين وهذا بحد ذاته يعتبر منافي للغاية التي تم إقرار التأمين من أجلها. وتناولت هذه الدراسة الحديث عن الاستبعاد القانوني، فقد أوجد القانون الأردني وبعض الأنظمة الأخرى استبعاد للأخطار سواء كان ذلك في القواعد العامة أو في أنواع التأمين، وبيان موقف الشريعة والفقه من استبعاد هذه الأخطار من نطاق التأمين. ويظهر أيضا عدم ذكر الخطر الظني بشكل واضح وصريح في القوانين العامة المنظمة للتأمين، وإنما ورد ذكره في بعض القوانين الخاصة دون الإشارة إليه بشكل واضح. ويتضح أن هنالك وجود تناقض واضح وصريح بين موقف المشرع الأردني من الاستبعاد من الضمان في التأمين وبين موقف الفقه الإسلامي وموقف الشريعة الإسلامية ويستنتج هذا التناقض من خلال الاطلاع على ما يكون محلا للتأمين في كل من الشريعة والقانون والواقع العملي.

عناصر مشابهة