المصدر: | أشغال الندوة العلمية: القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين - دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي |
---|---|
الناشر: | كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش |
المؤلف الرئيسي: | مومن، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
مكان انعقاد المؤتمر: | مراكش |
الهيئة المسؤولة: | كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش |
الصفحات: | 247 - 280 |
رقم MD: | 876752 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إذا كان المشرع قد أقر للتقييد أثرا منشئا للحق، فلا وجود للحقوق العينية العقارية إلا بمقتضى واقعة التقييد في السجل العقاري ودون اعتبار لأية وسيلة أخرى، فإن حجية هذا التقييد يختلف مداها حسب ما إذا كانت مصاحبة لتأسيس الرسم العقاري أو لاحقة له، لأن المشرع منح للأولى حجية مطلقة سواء بين الأطراف أو بالنسبة للغير، في حين أورد على الثانية بعض الاستثناءات، سواء في الجانب الإيجابي للأثر الإنشائي للتقييد في السجل العقاري الذي يتمثل في الاعتراف بالوجود القانوني للحقوق المقيدة وحدها فيما بين الأطراف من جهة، وفي مواجهة الغير من جهة ثانية، أم في جانبها السلبي الذي يعتبر أن عدم التقييد يترتب عليه عدم الاعتراف بالوجود القانوني للحقوق وإبقاؤها في طي الكتمان بل وإهدارها في بعض الحالات، حيث تعتبر بعض الحقوق موجودة بالرغم من عدم تقييدها في هذا السجل، في حين تفقد أخرى قيمتها الإيجابية بالرغم من تقييدها، وكل ذلك يكون لاعتبارات معينة، وبمقتضى نص قانوني استثنائي خاص، أو بناء على وضع من الأوضاع، لأن مثل ذلك النص القانوني الاستثنائي الخاص هو أيضا مشهر، فلا يمكن ادعاء الجهل بالقانون، حتى ولو كانت معطيات التقييد العقاري مناقضة له، لأن العبرة للنص القانوني وليس للتقييد، وذلك عندما تتعارض القوة السلبية للنص القانوني تجاه حق ما، مع القوة الإيجابية لتقييد نفس الحق. وبالرغم من ذلك، فإن المشرع مطالب بالتدخل لتنظيم هذه الاستثناءات ووضع نصوص صريحة من شأنها أن تلائم حالاتها مع ما يقتضيه نظام الشهر العيني من لزوم الإعلان على كل التغييرات الطارئة على العقار وشهرها بالسجل العقاري، لتكون متفقة مع الوضع الحقيقي الحالي. |
---|