ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

شروط صحة الشرط التحكيمي

المصدر: أشغال الندوة العلمية: القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين - دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي
الناشر: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
المؤلف الرئيسي: أزوكار، عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: مراكش
الهيئة المسؤولة: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
الصفحات: 411 - 450
رقم MD: 876785
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على شروط صحة الشرط التحكيمي. حدد الفصل(313) من قانون المسطرة المدنية الصيغة التي يأخذها اتفاق التحكيم سواء كان عقداً تحكيمياً أو شرطاً تحكيمياً. وتناول البحث كتابة الشرط التحكيمي وتعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها، وفيه (وجوب تعيين المحكم أو تحديد طريقة تعيينه، جزاء عدم تعيين الهيئة التحكيمية، تدخل رئيس المحكمة المختصة لتعيين المحكم، عزل وتجريح المحكم، قاعدة استقلالية الشرط التحكيمي). واختتم البحث بالقضاء بأن تجديد العقد بتغيير أطرافه حائل دون الإبقاء على الشرط التحكيمي الوارد في العقد الأصلي الذي طاله التجديد إذ لا يمكن إعمال قاعدة استقلالية شرط التحكيم لتبرير إعمال الشرط التحكيمي الذي لم يقع تضمينه في العقد الجديد مادامت الإرادة الجديدة لأطراف العقد لم تنص على ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة