ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سقوط واجب السكن بين الحضانة والنفقة

المصدر: أشغال الندوة العلمية: القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين - دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي
الناشر: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
المؤلف الرئيسي: كرام، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Karam, Mohamed
المجلد/العدد: مج2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: مراكش
الهيئة المسؤولة: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
الصفحات: 115 - 128
رقم MD: 876936
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة لبيان سقوط واجب السكن بين الحضانة والنفقة. تحدثت الورقة عن النفقة والتي هي من أهم الحقوق التي أقرتها مدونة الأسرة للزوجة والأبناء، كحق للسكن. وعرض موقف المشرع عندما قرر هذا الحق وفصله عن النفقة فإن تنظيمه كان قاصرا حيث لم يحط بجميع جوانبه. وتحدث عن واجب السكن في مدونة الأسرة، وهذا أثناء قيام العلاقة الزوجية، وحظي حق السكن للزوجة بحماية قانونية قوية من خلال فتح المجال للنيابة للتدخل لعدم طرد الزوجة من بيت زوجها، ويستفيد الأبناء من هذا الحق أثناء قيام العلاقة الزوجية، ويستمر لهم الحق حتى يبلغوا سن الرشد، ولمن يتابع دراسته حتى سن الخامسة والعشرين. وتناولت واجب السكن بعد انفصام العلاقة الزوجية، ويترتب على ذلك مجموعة من المستحقات لفائدة الزوجة والأبناء منها، حق الأبناء في السكن، و حق الزوجة في الصداق المؤخر، ونفقة العدة والمتعة. وأكدت محكمة النقض على حق الخيار الممنوح للأب في المادة (168) وأعطته الأولوية لتخصيص محلا للأبناء للسكن فيه، ويبدو أن المشرع استحضر البعد الإنساني والحقوقي لوضعية المطلقة الحاضنة لأطفالها وجعلها من بيت الفئات التي يمكن أن يستمر لفائدتها عقد الكراء، وما يؤكد الحماية القاصرة لواجب السكن من طرف المشرع المغربي عدم شمول واجب السكن بالحماية الجنائية التي تحظى بها النفقة من خلال المادة (202). وركز على سقوط واجب السكن للمطلقة، والأبناء. واختتمت الورقة بالإشارة إلى واجب السكن لا يسقط بانتهاء الحضانة وبلوغ المحضون سن الرشد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023