ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاته المعيبة

المصدر: مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
المؤلف الرئيسي: بن علي، محمد حاج (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 39 - 50
DOI: 10.33858/0500-000-002-005
ISSN: 2437-0320
رقم MD: 87889
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

171

حفظ في:
المستخلص: خلاصة القول أن اعتناق المشرع الفرنسي للتعليمة الأوربية في وضع نظام تشريعي خاص موحد لمسؤولية المحترف عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، كان أقل رعاية لحماية المستهلك في ظل الصراع الدائر بين مصلحتي المستهلكين من جهة والمحترفين من جهة أخرى، بالمقارنة مع ما جاد به الفقه والقضاء في هذا الشأن، بأن كان القضاء أكثر توسعاً في استخدام افتراضات قانونية، ارتكزت أساسا على الصفة الاحترافية أو المهنية للبائع من أجل التقريب بين أحكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية بالتوسيع في أحكامهما، ممهداً لإرساء دعائم مسؤولية موضوعية لا تقوم على خطأ، وإنما عن عيب في المنتوج وضرر ناتج عنه، تقع على عاتق المنتج تطبيقا لقواعد الرجوع وبصفته بائعا محترفا يتساوى والبائع سيء النية، ملزم بمعرفة عيوب الشيء الذي يبيعه، وملزما بضمان حالة خطر التطور. ووعيا من المشرع الفرنسي بأهمية إسهام القضاء في تقرير مسؤولية موحدة موضوعية للمحترف، جعل نصوص القانون المدني الفرنسي - والتعليمة الأوروبية - لا تخل بحق المضرور في الاختيار بين التمسك بالقواعد العامة للمسؤولية العقدية والتقصيرية وبين أي نظام آخر منصوص عليه في القوانين الوطنية (المادة 1386/ 18 من القانون المدني الفرنسي التي جسدت نص المادة 13 من التعليمة الأوروبية)، ليجعل بذلك النظام الخاص يتكامل والقواعد العامة للمسؤولية. وهو فحوى الدراسة ولب موضوع مسؤولية المحترف عن أضرار منتجاته المعيبة، والذي وجب على المشرع الجزائري مراعاته، ولا تعكسه مجرد الاكتفاء بالمادتين اللتين شملهما تعديل القانون المدني لسنة ( 2005 المادة 140 مكرر و140مكرر)، اللتان أضحى التوحيد يعوزهما، في انتظار ما سيجود به قانون حماية المستهلك المزمع إصداره مستقبلا. \

ISSN: 2437-0320
البحث عن مساعدة: 488944