المصدر: | مجلة منار الإسلام |
---|---|
الناشر: | الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف |
المؤلف الرئيسي: | الصريدي، عبدالله محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س44, ع519 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 48 - 49 |
رقم MD: | 878924 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم تعاطيها وجلبها وتصديرها. وذكر المقال أن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المادة 6 نص على حظر واستيراد وتصدير وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بالمواد المخدرة. كما استعرض المقال جرائم الجلب والاستيراد والتصدير، التي تمثلت في ثلاثة أركان، فنجد الركن الأول هو الركن المادي، ويقوم على عنصرين، العنصر الأول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والعنصر الثاني السلوك الإجرامي المتمثل في الجلب والاستيراد، وهو صورة من صور الاتصال المادي أو القانوني بالمخدر أو المؤثر العقلي الذي نص عليها القانون. والركن الثاني: عدم المشروعية، والركن الثالث: الركن المعنوي، ويقوم على عنصرين، العنصر الأول: الإرادة وهي اتجاه نية الجاني إلى ارتكاب الأفعال التي حددها القانون في جلب واستيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والعنصر الثاني: علم الجاني بأركان الجريمة والعلم هنا علم مفترض ولا يقبل من المتهم الاحتجاج به. واختتم المقال موضحاً أن القصد الخاص من جلب أو استيراد أو تصدير هذه المواد، قد يكون الاتجار مقابل مبالغ مالية أو عينية إما في ترويج تداول هذه المواد بين الناس أو ترغيبهم في التعامل بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|