ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن أعمال القضاء: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Compensation for Judicial Proceedings: A Comparative Study
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: حسن، محمد قدري (مؤلف)
المجلد/العدد: مج27, ع104
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يناير
الصفحات: 311 - 343
DOI: 10.12816/0045620
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 879780
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسؤولية الدولة | State's Liability | مخاصمة القضاة | Petition for Review | التماس إعادة النظر | Fault | أعمال القضاء | Judicial Proceedings | تحمل التبعة | Monetary Compensation | الخطأ | Liability | التعويض العيني | التعويض النقدي | Compensation In Kind | مسؤولية القضاة | Litigation against Judges
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

184

حفظ في:
المستخلص: A person who is remanded in custody and not brought to court due to a decision ruling out the institution of proceedings, or brought to court and finally acquitted, is deemed eligible for compensation for material and moral damages caused by the preventive detention. As per established rule, a state is not accountable for judicial proceedings except in cases provided for by legislator. With a view to safeguarding public interest, legislator enacted laws ensuring judge’s excuse in the event of fault, and similarly to protect litigants interests, legislator enacted some laws allowing them to hold a judge civilly liable for his mistakes affecting them. Legislator provided for state’s liability for some judicial proceedings in specific articles and moreover set out regulatory procedures and assurances for judges' personal accountability in cases of litigation against judges and petitions for review in both presence and absence of element of fault. Legislator also set out procedures for judges personal accountability in cases other than those mentioned

الشخص الذي يحبس احتياطياً ثم لا يقدم للمحاكمة لصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، أو يقدم للمحاكمة ويصدر حكم نهائي ببراءته، يكون قد تحمل أضراراً مادية وأدبية من جراء هذا الحبس. ويكون من حقه أن يطالب بتعويض عن تلك الأضرار، وكانت القاعدة المقررة أن الدول غير مسؤولة عن أعمال القضاء إلا بصفة استثنائية في الحالات التي ينص فيها المشرع على ذلك، وصيانة للمصلحة العامة وضع المشرع من القواعد ما يكفل مؤاخذة القاضي إذا هو أخطأ في عمله أو حاد عن الطريق، وصيانة للمصلحة الخاصة بالمتقاضين وضع المشرع بعض القواعد التي تتيح لهم مساءلة القاضي مدنياً عن بعض الأخطاء التي يقترفها أثناء مباشرة عمله وتحيق بهم، واتجه المشرع إلى الخروج على هذه القاعدة في بعض الحالات، وقرر بنصوص خاصة مسؤولية الدولة عن بعض تلك الأعمال في حالات معينة، كما نظم إجراءات وضمانات خاصة لترتيب المسؤولية الشخصية لرجال القضاء، وذلك في حالات مخاصمة القضاة، والتماس إعادة النظر، سواء على أساس توافر ركن الخطأ كأساس لقيام المسؤولية، أم بدون خطأ وتحمل التبعة في حالات أخرى.

ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة