المصدر: | مجلة الجامعة الأسمرية الإسلامية |
---|---|
الناشر: | الجامعة الأسمرية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | جبران، محمد علي هارب (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س14, ع29 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 423 - 466 |
رقم MD: | 879824 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ألقي البحث الضوء على مدة استحقاق طلب الشفعة في الفقه الإسلامي والقانوني المدني الليبي. واشتمل على تعريف الشفعة وبيان مشروعيتها، والمدة التي يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا لم يعلم بالبيع، ثم ذكر المدة التي يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا كان حاضرا ًويعلم بالبيع من خلال التطرق إلى رأي فقهاء الشريعة الإسلامية في المدة المستحقة للشفيع إذا علم ببيع شريكه حصته لآخر لإعلان رغبته في الشفعة، ثم إلى رأي القانون المدني لليبي في المدة المستحقة للشفيع إذا علم ببيع شريكه حصته لآخر لإعلان رغبته في الشفعة. كما أوضح البحث اختلف الفقهاء في المدة التي يحق فيها للشفيع طلب شفعته، إذا علم ببيع شريكه حصته في الشركة لآخر وهو غائب، والذي عليه المالكية ومن معهم أنه على شفعته ولو طال الزمن، وخالفهم الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، أنه إذا لم يعلن رغبته ويرسل وكيلاً أو يشهد أنه على شفعته، فإن الشفعة تسقط عنه إلا لعذر يمنعه من ذلك. وأشارت النتائج إلى اختلاف القائلون بأن حق الشفيع في طلب الشفعة على التراخي في المدة المستحقة لطلب الشفعة، فحدد المالكية بمدد متعددة شهرين في قول وسنة في آخر، وأكثر من سنتين في قول ثالث ووردت أقوال بدون تحديد، إلا إذا علم منه ما يدل على تركها أما القانون المدني فمحدد بخمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|