العنوان المترجم: |
The Crime Of Displacement And Forcible Deportation Of Civilians In The International Criminal Law: An Analytical Study |
---|---|
المصدر: | مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات |
الناشر: | جامعة فلسطين - عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | فؤاد، مصطفى أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الأقرع، احلام على محمد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج7, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
فلسطين |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 3 - 38 |
DOI: |
10.12816/0037266 |
ISSN: |
2410-874X |
رقم MD: | 881104 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch, EcoLink, HumanIndex, AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن جريمة الترحيل والإبعاد القسرى للمدنيين في القانون الجنائى الأول "دراسة تحليلية". وجاءت الدراسة في عدة ثلاث مباحث. أشار المبحث الأول إلى بيان مفهوم الترحيل والإبعاد القسرى للمدنيين. كما أوضح المحور الثانى موقف النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية من ترحيل وإبعاد المدنيين. كما تناول المبحث الثالث آليات التطبيق الدولية لحظر الترحيل والإبعاد القسرى للمدنيين. وأسفرت نتائج الدراسة عن الاستمرار في عمليات الترحيل والإبعاد القسرى للمدنيين؛ فعلى الرغم من أن القانون الدولى الإنسانى جرم بشكل واضح هذه الجريمة سواء في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتحديدا المادة 49،147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافى الثانى في مادته 17، باعتباره انتهاكات جسيمة للقانون الدولى الإنسانى. كما توصلت الدراسة إلى أن تقاعس الدول إلي الانضمام إلي القواعد التي تحظر عمليات الترحيل والإبعاد القسري؛ فعلي الرغم من العالمية التي تحظي بها اتفاقيات جنيف إلا أنه يوجد تقاعس في الانضمام إلي البرتوكولين الإضافيين لسنة 1977 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مع ما يشكلانه من إضافة في مجال حظر الترحيل، والإبعاد القسري لسكان المدنيين، حيث نجد دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لم تصادق، وإلي الآن علي البروتوكولين الإضافيين لسنة 1997، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من الصورة التي تنشرها عن نفسها بأنها حامية حمي حقوق الإنسان. وأوصت الدراسة بضرورة توضيح الحالات التي تجيز لأطراف النزاع القيام بعمليات الترحيل والإبعاد، تحقيقاً لأمن السكان المدنيين؛ فلابد من توضيح دقيق، ومحدد للحالات التي يجوز لأطراف النزاع القيام بعمليات ترحيل وأبعاد للمدنيين وذلك تحقيقاً لأمنهم. كما أوصت الدراسة بتكثيف الجهود الدولية من أجل حث الدول إلى الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2410-874X |