ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية البريد الإلكترونى فى الإثبات

المصدر: المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية
الناشر: عبدالرحيم أضاوي
المؤلف الرئيسي: وتاب، الرافة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 91 - 100
ISSN: 2509-1611
رقم MD: 881554
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

193

حفظ في:
المستخلص: "سعت الورقة إلى التعرف على حجية البريد الالكتروني في الإثبات. وقسمت الورقة إلى محورين، تناول الأول البريد الالكتروني المذيل بتوقيع الكتروني، فالمشرع المغربي قد عمل على إصدار عدة تشريعات إلكترونية في الميدان المدني، القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، كما تهدف الوثيقة الإلكترونية الرسمية إلى الحصول على التوقيع أمام موظفي عمومي له صلاحية التوثيق في مكان إبرام العقد، وبناء عليه، تفقد عليه، تفقد هذه الوثيقة قوتها الثبوتية إذا كانت خالية من تاريخ تحريرها أو خالية من توقيع الموظف العمومي. وأشار الثاني إلى البريد الإلكتروني الموصي به والغير موقع، حيث أورد الفصل 37 من ق م م، أنه من بين الجهات المؤهلة للتبليغ، للتبليغ عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وبعد إجراء استثنائياً لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر التبليغ بالطرق الرسمية الأخرى، أما البريد الإلكتروني غير الموقع والمذيل بتوقيع الكتروني وهذه الحالات تتصور طبقاً للقواعد العامة في القضايا المدنية، والقضايا التجارية ثم القضايا المختلطة. وختاماً توصلت الورقة إلى أنه عندما حصل تعاقد الكتروني عبر الإنترنت، فالمستهلك الزبون يتمسك بالبريد الالكتروني لإثبات المعاملة كقرينة قضائية، بينما يتبع التاجر القواعد المطبقة في الإثبات المدني بالإثبات كتابة متى تجاوزت النصاب القانوني ولا يتمسك برسالة البريد الالكتروني للإثبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2509-1611

عناصر مشابهة