المصدر: | مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير |
---|---|
الناشر: | جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية |
المؤلف الرئيسي: | منير، منية الغمري (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 45 - 69 |
ISSN: |
2489-1514 |
رقم MD: | 884572 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض البحث موضوع حماية القاصرات بين مسطرة الإذن بزواج القاصر ودعوي ثبوت الزوجية. فالقاصر حسب المادة 209 من مدونة الأسرة هو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة شمسية كاملة وحسب الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان المعتمدة من طرف الأمم المتحدة فإن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه وبالتالي فالقاصر هو شخص لم تكتمل أهليته بحيث إن هذه الأخيرة تفترض القدرة على التمييز والاختيار. وأوضح البحث أن المشرع المغربي قد حرص خلال أحكام مدونة الأسرة على تحقيق مصلحة القاصرات في الزواج وذلك من خلال التنظيم القانوني لزواج القاصرات كوسيلة للحد من انتشار ظاهرة زواج القاصرات في المغرب فأصبح هناك شروط قانونية لزواج القاصرات فقد أخضع هذه الإمكانية لإذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج من خلال مقتضيات المواد 20 و21 من مدونة الأسرة، كما تم وضع إجراءات مسطريه للإذن بزواج القاصرات. ثم تطرق البحث إلى دور قاضي الأسرة المكلف بالزواج على مستوي مسطرة الإذن بزواج القاصرات، ومعيقات حماية القاصرات من انتشار ظاهرة زواجهن في المغرب وآليات تجاوزها من خلال تناول العوامل التي تفسر ارتفاع نسبة الاستجابة لطلبات الإذن بالزواج من قبل قاضي مدونة الأسرة ومن بين هذه العوامل أن المُشرع المغربي لم يحدد أي حد أدني لزواج القاصرات على مستوي المادة 20 من مدونة الأسرة تاركاً للقاضي سلطة تقديرية واسعة يتحكم فيها وفق مجموعة من القواعد كإجراء الخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي. وخلص البحث إلى أن زواج القاصرات دون توفر كافة الضمانات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية يعتبر تمييزاً في حق القاصرات وعنف ضد النساء خصوصاً وأن زواجهن يتم دون تمتعهن بالقدرة الكافية على التمييز والاختيار السليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2489-1514 |