المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على الوساطة البنكية، أيه ديمقراطية لحل النزاع. وقسمت الورقة إلى فقرتين، تطرقت الأولي إلى مسطرة الوساطة البنكية من خلال تحديد نطاق أو مجال تدخل الوسيط والتي تكمن في العمليات التالية وهي الحساب تحت الطلب، والحساب لأجل، ووسائل الأداء، وتسيير حسابات الودائع، وحسابات الأدخار، وتدبير الحسابات المشتركة والجماعية، وتنفيذ العمليات والتعهدات الملزم بها في إطار العقود البنكية، ثم إغلاق الحسابات، وكذلك إجراءات مسطرة الوساطة البنكية من خلال أن يوجهوا تظلماتهم إلى المصالح المختصة لدي البنوك التي يتعاملون معها، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو إيداعها لدي البنك مقابل وصل أو إقرار بالتوصل، على أن يجيب البنك على المطالبة داخل أجل أقصاه 21 يوماً وبعد مرور هذا الأجل دون جواب من البنك أو دون اقتناعهم برد يمكن حينئذ للزبون التوجه مباشرة للوسيط البنكي الذي يعالج المطالبة خلال اجل شهرين قابلة للتمديد بموافقة كتابية من طرف النزاع. وأشار الثاني إلى تقييم الوساطة البنكية والتي تحمل في طايتها حماية للمستهلك، خصوصاً فيما يتعلق باحتساب الفوائد القانونية المشاكل الناتجة عن قفل الحساب، أمام تعقد هذه النزاعات أمام القضاء الذي لا يساير ركب التطورات التقنية للعمل البنكي رغم أن هذه الحماية تعتريها صعوبات واقعية. وختاماً توصل المقال إلى وجود عدد من الاختلالات عرفها ميثاق الوساطة البنكية، ولكي لا تؤثر هذه الوساطة على الجو العام والمفهوم الدقيق والفلسفي للوسائل البديلة لحل النزاعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|