ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مجموعة من الإحكام والقرارات الصادرة في إطار مساطر صعوبات المقاولة

العنوان المترجم: A Set of Rulings and Decisions Issued Within the Framework of Contracting Difficulties Procedures
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الفوركي، مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 219 - 246
DOI: 10.37324/1818-000-025-012
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 886075
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

152

حفظ في:
وصف العنصر: 1 - سنديك التصفية القضائية تغل يده بمجرد تحويل التصفية الى تسوية قضائية ما لم يتم الابقاء عليه كسنديك القرار رقم 1142/99 بتاريخ 27/7/1999. 2 - توقف المقاولة عن الدفع وتعرضها لصعوبات ظرفية بحكم عدم توفرها على مبلغ السيولة الاحتياطي يبرر فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وليس التصفية القضائية. القرار عدد 150/2000 بتاريخ 20/01/2000. 3 - الاقدام على تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية دون محاولة تطبيق مخطط الاستمرارية مخالف لمقتضيات مدونة التجارة. القرار 661/99 بتاريخ 25/5/99. 4 - المدير النائب الذي لم يعين بصفة نظامية لا صفة له في تقديم طلب التصفية القضائية كرئيس للمقاولة. القرار رقم 1003/99 بتاريخ 8/7/1999. 5 - عدم وجود سيولة نقدية وقت التنفيذ لا يشكل خللا مادامت المقاولة في وضعية سليمة وليست متوقفة عن الدفع. - عدم تنفيذ قرار استئنافي بسبب عدم حضور أي متزايد لا يستفاد منه بالضرورة توقف هذه الاخيرة عن الدفع مادام بامكان الدائن استخلاص دينه عن طريق التنفيذ الجبري للاحكام. القرار رقم 1865/99 بتاريخ 30/11/99. 6 - اذا كانت المقاولة تجتاز صعوبات مالية يمكن التغلب عليها يمكن فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها من جديد بدل التصفية القضائية. القرار رقم 48/2000 بتاريخ 6/1/2000. 7 - الحكم القاضي بقفل عملية التصفية القضائية لا يتنافى مع امكانية اعادة فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة. القرار رقم 146/2000 بتاريخ 20/1/2000. 8 - انتفاء عنصر التوقف عن الدفع وعدم ثبوت اختلال الشركة اختلالا لا رجعة فيه رفض طلب التصفية: نعم. القرار عدد 560/2000 بتاريخ 16/03/2000. 9 - طبقا للمادة 566 من مدونة التجارة فان المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة امامها تكون مختصة بالنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها. - المقصود بالدعاوى المتصلة بمساطر المعالجة حسب الرأي السائد في الفقه والقضاء كل الدعاوى المتولدة عن هذه المساطر والتي ما كانت لتنشأ الا بسبب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، وكذا الدعاوى التي تتاثر بالضرورة بها. القرار رقم 996/2000 بتاريخ 9/5/2000. 9 - الاستئناف لا يصح الا ممن كان طرفا في الحكم. - الاغيار خول لهم المشرع طرقا اخرى للطعن في الاحكام والاوامر الصادرة في مادة صعوبة المقاولة. القرار رقم 1524/2000 بتاريخ 4/7/2000. 10 - الديون التي تنشأ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية يمكن المطالبة بها مباشرة دون تصريح. القرار رقم 2062/2000 بتاريخ 10/10/2000. 11 - طلب رفع السقوط المقدم للقاضي المنتدب يتعين ان يكون وفق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. على القاضي المنتدب انذار الطالب بتصحيح المسطرة. القرار رقم 2634/2000 بتاريخ 8/12/2000. 12 - الدائن الامتيازي الذي لم يشعر شخصيا من طرف السنديك من اجل التصريح بدينه لا يواجه بالسقوط. القرار رقم 2661/2000 بتاريخ 15/12/2000. 13 - المحكمة عند تحريك مساطر معالجة صعوبة المقاولة لم تعد مقيدة بطلبات الأطراف بل يصبح بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية. في إطار المساطر الجماعية يتعين الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة وليس مصلحة المقاول. قرار عدد: 2730/2000 بتاريخ 22/12/20 14 - عدم استماع السنديك لرئيس المقاولة حول الديون مناط التحقيق، وحصر الدين رغم توصل الدائن بجزء من الدين ووجود دعوى جارية بشأن الباقي الإلغاء والإرجاع الى القاضي المنتدب للبت من جديد لمخالفته مقتضيات م 693 و694 من المدونة. القرار عدد 78/2001 بتاريخ 2349/2000/11. 15 - الامر الاستعجالي القاضي بايقاف التنفيذ لوجود صعوبة يلزم القاضي المنتدب. القرار 241/2001 بتاريخ 2/2/2001. 16 - مسطرة التبليغ الى القيم يجب ان تكون طبقا للفصل 441 من ق.م.م. الطعن باعادة النظر لا يمنع من الطعن بالاستئناف. الاحكام الغيابية في مساطر صعوبات المقاولة يقبل الطعن بالتعرض والاستئناف، وللطاعن حق اختيار ما يرتضيه مادام لا يوجد ما يمنع ذلك قانونا. الدين المنازع فيه لا يعطي لصاحبه حق طلب فتح مساطر معالجة صعوبة المقاولة. القرار رقم 503/2001 بتاريخ 23/2/2001.
ISSN: 2509-0291