ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسطرة حصول الأجير على التعويضات في إطار القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المصدر: مجلة الإرشاد القانوني
الناشر: عبدالفتاح الزيتوني
المؤلف الرئيسي: عبدالحكيم، موساوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2,3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 216 - 228
ISSN: 2550-5629
رقم MD: 886290
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مسطرة حصول الأجير على التعويضات في إطار القانون رقم (18.12) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. وجاءت الدراسة في مطلبين، استعرض الأول إجراءات التصريح بالحادثة وضرورة تتبع مسطرة الصلح والتي تمثلت في ضرورة الإخبار بالحادثة من طرف الأجير المصاب، ثم كيفية القيام بالتصريح، وكذلك الإلتزام بإرفاق التصريح بالشواهد الطبية، بالإضافة إلى التزامية تتبع مسطرة الصلح. وألقي الثاني الضوء على حالات اللجوء إلى القضاء والتي تمثلت في عدم خضوع المشغل لإجبارية التأمين، وعدم التزام المقاولة المؤمنة بدفع مبلغ المصاريف والتعويضات المقرر بموجب قانون (18.12) داخل الأجل القانوني، وكذلك في حالة رفض العروض من طرف المصاب أو ذوي حقوقه، سواء كان هذا الرفض صريحاً وذلك مقابل وصل بالإيداع أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل موقع عليها من طرف المصاب أو ذوي حقوقه، وقد يكون هذا الرفض ضمنياً وذلك في الحالة التي لا يجيب من خلالها المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه داخل أجل (30 يوماً) الموالية لتاريخ التوصل بالرسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وكذلك عدم احترام المشغل لإلزامية التأمين. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن المشرع المغربي قد حاول من خلال المستجدات الحمائية التي جاء بها القانون رقم(18.12) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل أن يكرس لسياسته التي تهدف إلى اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات وذلك بالتخلي عن المسطرة الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2550-5629