ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مستجدات التقييد الاحتياطي في ضوء القانون رقم 14.07

المصدر: مجلة القانون المدني
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: العلمي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 6 - 27
ISSN: 2489-0731
رقم MD: 886487
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن مستجدات التقييد الاحتياطي في ضوء القانون رقم 14.07. وجاءت الدراسة في ثلاث محاور، الأول فيه عرض لعموميات بخصوص مؤسسة التقييد الاحتياطي، من حيث خصائص التقييد الاحتياطي، وتمييز التقييد الاحتياطي عما يشابهه من المؤسسات. والثاني فيه عرض لحالات التقييد الاحتياطي في ضوء التشريع العقاري الجديد، حيث يستفاد من مقتضيات الفصل 85 من ظ.ت.ع أن هناك ثلاث حالات للتقييد الاحتياطي، فهو إما أن يتخذ بمقتضى سند، وإما بموجب أمر من رئيس المحكمة الابتدائية، وإما بواسطة مقال افتتاحي للدعوى. والثالث فيه بيان للتشطيب على التقييد الاحتياطي إلغاؤه في ضوء التشريع العقاري الجديد، حيث أنه بالرجوع إلى الفصلين 91 و92 من ظ.ت.ع يتبين أن المشرع المغربي أورد ثلاث حالات للتشطيب على التقييد الاحتياطي بصفة عامة، أو التشطيب بمقتضى عقد، أو التشطيب بمقتضى حكم. وختاما فإن التشريع الجديد أصبح يعطي للمحكمة كلما ثبت لها أن طلب التقييد الاحتياطي قدم بصفة تعسفية أو عن سوء نية، أن تقضي تلقائيا لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بغرامة مدنية لا يقل مبلغها عن 10 في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به، والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في المطالبة بالتعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2489-0731