ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى قابلية قرارات المحافظ العقاري للطعن القضائي

المصدر: مجلة محاكمة
الناشر: عز الدين الماحي
المؤلف الرئيسي: خيري، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9,10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 33 - 36
ISSN: 2489-1649
رقم MD: 888281
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
المستخلص: "كشف المقال عن مدي قابلية قرارات المحافظ العقاري للطعن القضائي، وذلك من خلال التطرق إلى ما ورد في الفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري والذي تم نسخه وتعويضه بمقتضيات جديدة ورد في فقرته الأخيرة ما يلي ""يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي"" ومقتضيات هذه الفقرة وردت في سياق التعرض خارج الأجل حيث أعطيت للمحافظ صلاحية قبول الطعن خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 27 من نفس القانون والمحدد بشهرين يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان بانتهاء التحديد. كما أوضح المقال أن قرارات المحافظ تبقي قابلة للطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة لعدة تبريرات وأسباب من بينها، أنه لا يوجد نص قانوني يمنع صراحة المحاكم الإدارية أو محكمة النقض الطعن في القرار الإداري. واختتم المقال بأنه يتعين إلغاء الفقرة الأخيرة الواردة في الفصل 29 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري لعدة أسباب منها، أن مقتضيات الفصل 48 من ظهير التحفيظ العقاري جاءت بجزاءات رادعة ضد كل تعرض يثبت صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية حيث يحكم عليه بغرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار مع حق الأطراف المتضررة في التعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2489-1649