ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لتأسيس الجمعيات طبقا للقانون الجزائري 12-06 المتعلق بالجمعيات والقانون المغربي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 المعدل والمتمم

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: بن هاشمي، حمودي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغواطي، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 51 - 61
DOI: 10.12816/0049738
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 890296
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
LEADER 04156nam a22002297a 4500
001 1640058
024 |3 10.12816/0049738 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 58213  |a بن هاشمي، حمودي محمد  |e مؤلف  |q Ibn Hashemi, Hammoudi Mohammed 
245 |a النظام القانوني لتأسيس الجمعيات طبقا للقانون الجزائري 12-06 المتعلق بالجمعيات والقانون المغربي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 المعدل والمتمم 
260 |b قارة وليد  |c 2017  |g سبتمبر 
300 |a 51 - 61 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن النظام القانوني لتأسيس الجمعيات طبقا للقانون الجزائري 12 -06 المتعلق بالجمعيات والقانون المغربي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 المعدل والمتمم، وذلك باستخدام المنهج القانوني. وتطرقت إلى تعريف الجمعية، ثم إلى شروط تأسيس الجمعية؛ حيث وضع القانون الجزائري 12 -06 شروطا يجب توفرها في الأشخاص الذين بإمكانهم تأسيس جمعية وإدارتها، وكالعادة اشترط السن اللازم لتكوين الجمعية في الأعضاء ثمانية عشرة سنة وشرط الجنسية الجزائرية إلا أن المشرع لم يبين هل المقصود الجنسية الأصلية فقط أم حتى الأشخاص المكتسبين للجنسية ويستنتج من عدم التحديد إن المقصود هو الجنسية الجزائرية سواء كانت أصلية أو مكتسبة، بالإضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة انه لم تعد موافقة مسبقة من السلطات كافية لتأسيس الجمعيات، ولم يعد تأسيس الجمعيات خاضعا إذن للنظام الإشهاري الذي يتمثل في إشعار بسيط بتأسيس الجمعية لكنها باتت مشروطة بموافقة مسبقة من السلطات التي يفترض " أن تسلم الجمعية إيصالا بالتسجيل يعتبر بمثابة موافقة " أو " تأخذ قرارا برفض التسجيل وإذا كان هذا التشريع الجديد يقنن ممارسة معمول بها في الإدارات على نطاق واسع فهو يعزز سلطة السلطات الإدارية، وعليه فهو لن يسمح بضمان تنظيم مستقل ونزيه للجمعيات، حيث يمكن للسلطات أن ترفض تسجيل الجمعيات التي تعتبر أن أهدافها " تتعارض مع النظام العام والآداب العامة والقوانين والتنظيمات المعمول ويخشى على أرض الواقع أن تستعمل السلطات الإدارية هذه المعايير غير الدقيقة لتمنع تأسيس العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، أو جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وفي حال لم تتلقى الجمعية أي رد من الإدارة، فيعتبر وضعها قانونيا حتى وإن كان ينبغي أن تنتظر إيصالا بالتسجيل لتتمكن من العمل قانونيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a مؤسسات المجتمع المدني  |a النظم القانونية  |a القانون المغربي  |a القانون الجزائري 
700 |a الغواطي، محمد  |g El Ghouati, Mohamed  |e م. مشارك  |9 358903 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |e El Nadwa Journal of Legal Studies  |f Mağallaẗ al-nadwaẗ li-l-dirāsāt al-qānūnīyaẗ  |l 015  |m ع15  |o 1390  |s مجلة الندوة للدراسات القانونية  |v 000  |x 2392-5175 
856 |u 1390-000-015-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 890296  |d 890296